responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 115

لاحظ ترتب الخصوص على العموم فى الاستعمال لا استوائهما فيه او بالعكس فانه متصور بان يوضع اللّفظ ليدل على المعنى حيث تقدم القرينة على عدم اراده غيره لا مط حتّى يدل عليه مجرّدا فت جيّدا قوله الثانى‌ لا يخفى ان الوضع للعموم مسلّم الا من شذ و ليس هو الخصم و للخصوص لم يثبته الا من شذ و منهم الخصم و الاشتراك مبنى على اثباته فالمتّجه ان يقال لو كانت المخصوص لعلم ذلك الخ و كانه لاحظ وحدة الموضوع له و جعلها هى العنوان فاحتج بما ذكر فيكون المراد من قوله لو كانت للعموم اى له وحده و فيه انا نلاحظ الاشتراك ح و نقلب الدّليل بل هو اولى باللحاظ اذ هو الذى يستلزم العلم لاقتضائه العلم بالوضع الخصوص بخلاف الوحدة اذ يكفى فى اثباتها حكما عدم العلم به و هو كاف جزما قوله و ذلك اية الحقيقة اه‌ لا يخفى ما فى هذه العبارة من القصور عن تادية المراد قوله و عن الثّانى اه‌ لا يخفى ان الوجه فى الجواب ما اشرنا اليه لا منع الحصر لانّ القائل بالاشتراك لا ينفى تبادر العموم اذ لا يمنع كونه موضوعا له بل يدعى تبادرهما معا كما هو الاصل فى كل مشترك و ان لم يدعه و لعلّه مقصود المص ان تبادر العموم مقيدا بعدم تبادر الخصوص معه دليل المجاز باعتبار خصوص القيد فى الحقيقة و لكنّه خلاف ظاهر اوّل الجواب و ان ناسبه اخره مع احتماله لما لا ينافيه فتدبر و بالجملة فهذا الجواب تهافت فى الظّاهر قوله ان الخصوص متيقن اه‌ لا يخفى ان هذا القول لا ينبغى الاعتناء به فان الظاهر ان قائله لم يفهم معنى الحقيقة و لهذا جمع حكمه بانها حقيقة فى الخصوص و بين ترديده بين ان يكون له او العموم و لان المراد من المردد فيه ليست الارادة و الا لم تكن جزاء فت

[ما يدل على العموم‌]

قوله الجمع المعرّف الخ‌ لا يخفى ان ظاهر المص ره و كثير من الاصوليين و غيرهم ان اللّام فى الجمع موضوعة لافادة الاستغراق حيث لا عهد و الظاهر بمقتضى النظر القاصر خلافه و ان الحقّ انّها فيه و فى المفرد على نمط واحد لم توضع الا للتّعريف و لا يفهم منها و لا يتبادر عند التدّبر غيره نعم يختلف انواع التعريف و تفصيل ذلك انها وضعت لافادة ان معنى مدخولها قد تعلقت به معرفة من المخاطب بوجه ما فذلك الوجه قد يكون امرا خارجيا كما لو كان ذكر سابقا متقدّما كما فى ادخل السّوق فاذا انتفى ذلك التفت الى معروفية ذلك المعنى لا من حيث كونه معنى للفظ او مضافا اليه‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست