responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 114

ان يق ان مجرّد الاطلاق انما نشا من جهة امر اخر دل على مجرد الاراده و هو عدم التقييد مع انه فى مقام البيان نظير ما ياتى فى طريق استفادة الاطلاق فى المطلق مع انا نقول ان استعماله فى المقيد ليس بمجاز بل يستعمل حالة الاطلاق و التقييد فى معنى واحد و نحوه ما مر من ظهور النّهى فى الدّوام مع انه ليس موضوع له بالخصوص كما عرفت و ح فلا تكون دلالة الالفاظ المشار اليها على ما تحمل عليه عند عدم التقييد من حيث وضع اللفظ لخصوص ذلك فتدبّر جيّدا فانه دقيق اذا عرفت هذا ظهر لك انه لا معنى لغرض هذه المصلحة و لا للنّزاع فيها فى انه هل هذه الالفاظ كلا او بعضا موضوعة للعموم او للخصوص او هو على الاشتراك اللّفظى بينهما اذ لا خصوص الّا و هو عموم فى الحقيقة حقيقة و انما خصوصيّته اضافية كما ان عموميّته كك‌ قوله و قال السيد ره اه‌ لو لا ظاهر كلماته فى مقامات اخر على ارادة الاشتراك اللفظى لامكن تطبيقه على ما اخترناه بل هو الانسب بقضيته النقل المدّعى‌ قوله و نصّ السيد ره اه‌ قد تقدم فى مسئلة ان النهى للدّوام لا ينافى ذلك جدا فليتدبّر هناك جيّدا قوله و التبادر اه‌ لا يخفى انه انما يستدل بالتبادر على الحقيقة اذا فحص عن القراين العامة و الخاصة فعلم انتفائها او ظن فانه ما لم يفحص لم يحصل الظّن و لو حصل بدونه فلا دليل على اعتباره‌ قوله مؤكدا للاشتباه الخ‌ لا يخفى ان الاشتراك لا يلزمه الاشتباه لجواز ان يكون احد المعنيين و هو العموم اظهر استعمالا لا غلبيّة او نحوها فلا يلزم تاكد الاشتباه بالتكرار بل اللّازم تاكد الاظهرية ح مع انه يمكن ان يفرض اختصاص اكثرية الاستعمال فى العموم بصورة التكرار و ملاحظة الواضع هذه المعنى خاصة فى هذه الصّورة و يؤيد عدم تسليم الاشتباه انه من البعيد جدّا خفاء ظهور العموم اولا من ادواته و دعوى عدم الحاجة الى التخصيص من حيث عدم ثبوت موجب العموم و عدم ابتناء احدهما على الاخر و ادعوا الحاجة فى فهم العموم الى القرينة كالخصوص و هذه كلّها ضرورية الفساد عرفا و لغة سابقا و لاحقا قطعا و انما اشتبه مدعى الاشتراك من حيث دلالة الاستعمال عنده على الحقيقة فكانه تخيّل انه فى الاصل كان مجملا ثم كثر استعماله فى العموم الى ان حصل الكثرة قرينة عامة لازمه يحتاج فى دفعها الى قرينة كما فى المجاز المش او انه تخيل انّ الواضع‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست