responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 93

انكان المفروض ان الواجب فى حال الانفتاح خصوص العلم بالواقع و انّما وجب العمل على طبق الطريق حال الانسداد فلا يخلو الحال امّا ان ينقلب التكليف فى صورة الانسداد من الواقع الى طبق الطرق الشّرعيّة المجعولة او كان التكليف الواقعى باقيا و انما نصب الطّرق للتوصّل بها اليه فعلى الاوّل تعين العمل بالظن بالطريق اذا لم يعلم به و على الثانى تعين العمل بالظن بالواقع لانه كما فى صورة التمكن من العلم بالواقع لم يجعل الطّرق كك فى فرض التمكن من الظن به قلت نختار الثانى كما هو التحقيق و قد اسلفنا ان انسداد باب العلم بالواقع كاف فى حجّية الظنّ بالطريق على حذو الظن بنفس الواقع فاذا كانت حجيته مشروطة بانسداد باب العلم بالواقع و انه تحقق ما هو شرطه حسب الفرض فقد تحقق موضوع حكم العقل بحجّية كل من الظنّين بلا تفاوت فى البين و كون الطّريق غير معتبر فى صورة عدم تحقق هذا الشرط و هو انسداد باب العلم لا يؤثر فى الفرق بعد تحقق ما هو الملاك و بالجملة قيل الانسداد كان المجعول هو الحكم الواحد و بعده جعل حكم اخر غاية الامر مرتّبا عليه فلو لم يجعل الطّريق فى هذا الحال كان الحكم واحدا و كان الواجب علينا التنزل الى الظّنّ به و اذا جعل و صار مجهولا حصل اثنان فوجب التنزل الى الظن باىّ واحد منهما حصل‌

قوله و ان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة الخ اقول‌

لا يخفى انّ هذا الوجوب ارشادىّ محض و ليس بمولوى فامّا العلم بحكم الشارع بالفراغ فلا معنى محصّل له اذ حكم الشارع بالفراغ على وجه المولويّة لا معنى له بداهة انه ليس للشارع فى حال الانفتاح و الانسداد الّا التكاليف الواقعية الّتى قد عرفت ان المكلّف مخيّر بين تحصيل العلم بالطّرق المجعولة حال الانفتاح فكذا بين تحصيل الظنّ باىّ واحد منهما حال الانسداد و امّا على وجه امضاء حكم العقل به فهو محض الارشاد مع انّ مراده قدره الظن بحكم الشارع بالفراغ لا الظّنّ بالفراغ كما افاده شيخنا العلّامة ره فى بعض الكلمات الاتية و كيف كان فيرد عليه ما اوردناه على الوجه الاوّل من ان الظن بالواقع فى المسائل الّتى غلب الابتلاء بها ظنّ‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست