responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 76

بالتكاليف بين الاخبار و ساير الامارات مع علمنا بوجود اخبار صادرة قطعا بين خصوص الاخبار فبعد الظفر باخبار ناهضة على التكاليف بالمقدار المذكور يحصل الانطباق قهرا

قوله ثانيا ان اللّازم من ذلك العلم الاجمالى اقول‌

بل التحقيق ان الاخبار المثبتة للتكاليف يجب العمل بمؤدى جميعها من باب العلم الاجمالى ما لم يلزم الحرج منه و الّا فيجب التبعيض بالاخذ بالمقدار المتيقن و هو ما علم بوجوب الرّجوع اليه قطعا مثل خبر العدل اذا كان وافيا بالفقه و ان لزم التعدّى الى القدر المتيقن بالنّسبة اذا لم يعارضه خبر آخر و الّا فيرجع الى الاصل و امّا الخبر النافى للتكليف فلا يلزم من العلم الاجمالى بصدور بعضه وجوب الاخذ به حيث لا يجب الاخذ به و لو علم تفصيلا كما انه لا يجب طرحه ايضا فالواجب الرّجوع الى الاصل المثبت للتّكليف من الاحتياط فى خصوص المسألة او الاستصحاب اذا قلنا بجريان الاصل المثبت للتكليف فيما اذا كان من اطراف المعلوم بالاجمال كما اذا قام الاخبار بطهارة كل من الإناءات المعينة و علم اجمالا بصدق بعضها و كان بعض الاناءات مستصحب النجاسة فظهر من ذلك انه لا وجه للرّجوع بمظنون الصّدور او مظنون المضمون‌

قوله لان الحكم المذكور حكم الزامىّ‌

اقول التحقيق ان مظنّة الضّرر بل احتماله الموجب للخوف بنفسه محرّك طبعا للتحرز عنه بل هو ممّا اودعه اللّه فى نفوس الحيوانات و ليس ممّا يبتنى على قاعدة الحسن و القبح حتى يقال بوجوبه عقلا و بالجملة اهتمام النفس فى الضّرر المخوف انّما هو الفرار عن نفسه لا تطبيق العمل على ما يستحسنه اهل العقل و متابعة الحكم الكبروى المترتب عليه و ليس التجنّب عنه بما انه محقق لعنوان ما يذمّون عليه و يقبّحون و امّا الادلّة النقلية فى المقام فهى لا تدلّ الّا على احكام ارشادية محضة مضافا الى ان الاستدلال بها يوجب خروج الدّليل عن كونه عقليّا و سنتلو عليك فى مبحث اصالة البراءة ان احتمال الضرر بمجرّده يكفى فى حصول التحرّز و ان الكبرى ممّا لا ينفع اصلا ضرورة انه على فرض وجود

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست