responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 75

حسب الاتفاق لانّه لم يعلم بهذا العنوان و بالجملة الذى يكون معيّنا بحسب الواقع هو النّجس الواقعى لا المعلوم بالاجمال و التكليف انّما تنجز بالثانى لا الاوّل فح اذا علم اجمالا بعنوان من العناوين تنجز التكليف بذاك العنوان كما اذا علم بنجاسة اناء زيد و اذا علم ثانيا بنجاسة احدهما او إناء آخر ثالث بلا عنوان فالعلم للتفصيلى بإناء زيد يوجب الانطباق القهرى حيث لم يتعلّق العلم المفروض اخيرا بعنوان آخر كان التكليف منجّزا بذاك العنوان بل انّما تنجّز بنفس عنوان انه احدهما و هو لا يوجب تنجّزا آخر غير التّنجّز بالنّسبة الى ما كان منجّزا بالعلم المفروض اولا و كذا اذا كان المعلوم فى كل منهما بلا عنوان و هذا بخلاف ما اذا كان كل منهما بعنوان كما اذا علم نجاسة إناء زيد بين إناءين و إناء ابيض بينهما و بين ثالث فقد تنجّز فى كل منهما بعنوان غير عنوان الآخر غاية الامر يحتمل تصادقهما فى الخارج و هو غير الانطباق القهرى و الفرق انه فى الاوّل كان عبارة عن تنجّز تكليفين يمكن الخروج عن عهدتهما بامتثال واحد كما اذا علم بهاشمى واجب الاكرام بين رجال و عالم واجب الاكرام بينهم او بينهم و بين عدة اخرى فهنا تكليفان معلومان بالاجمال غاية الامر يمكن كون زيد مجمع كلا العنوانين و هذا بخلاف ما اذا علم بوجوب اكرام رجل منهم بلا عنوان ثم علم ايضا بوجوب اكرام رجل منهم او مع غيرهم فحيث ان المعلوم بالاجمال بعنوان انّه معلوم بالاجمال لا واقع له اصلا حتى يكون معيّنا واقعا و غير معيّن ظاهرا بل عدم التعيين معتبر واقعية فلا يلزم العقل بعد الظفر باحد المعلومين على امتثال تكليف آخر فما افاده من التمثيل بالعلم الاجمالى بحرمة شياة فى قطيع غنم ليس يصح مطلقا بل هو على ضربين اذ قد يعلم اجمالا بشياه محرمة بعنوان كونها موطوءة و يعلم ايضا بعنوان كونها غصبيّة فعلى الفرض كان كما افاد و امّا بخلاف ما اذا علمنا بكلتا الطّائفتين او بواحدة منهما بلا عنوان كما اذا علم اجمالا بحرمة مائة شاة فى قطيع غنم مع العلم الاجمالى بقيام البيّنة على حرمة مائة من خصوص البيض فلا اشكال فى انطباق المعلومين قهرا و المقام من هذا القبيل حيث نعلم اجمالا

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست