responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 66

و امّا ان قلنا بعدم تنزيل اصلا و ان مفاد الآية و غيرها من الادلّة جعل نفس الحجّية كما اشرنا اليه ايضا فلا اشكال من كلتا الجهتين امّا الاول فواضح و امّا الثّانى فلانه لا يحتاج الى جعل الحجّية للوسائط ايضا بل معنى حجّية خبر الشيخ تنجّز حرمة شرب التتن فافهم و لا تغفل و بالجملة فالجواب يظهر ممّا شرحنا لك من جعل القضية طبيعية فيكون المحصّل من الاول ان الملحوظ طبيعة الاثر المترتب على الخبر و الملخّص من الثّانى ان الموضوع طبيعة الخبر و لا يخفى انّ الجواب عن الاشكال الاول يغنى جوابا عن الثانى ايضا اذ لو شمل اللحاظ جميع الآثار كان من مصاديقها وجود نفس الاخبار الواقعة فى الوسط دون العكس حيث انا لو عمّمنا الخبر لكل خبر حتى الحاصل من القضيّة لا ينفى الايراد من حيث ان الاثر الشرعى لا يترتب على هذه الاخبار فظهر ما فى كلامه (قدّس سرّه) حيث اورد الايراد من حيث لحاظ العموم فى الاثر و لم يتعرّض للثانى الا فى بعض نسخ الكتاب و تصدى فى الجواب لدفع الثانى دون الاوّل و قد عرفت ان الجواب عن الثانى لا يغنى عن الايراد الاول بل لا يغنى عن نفسه ايضا و امّا الجواب عن الاول‌ [1] عن كليهما بداهة ان التعميم لافراد الخبر لم ينفع اصلا فى التّنزيل حتى يرتفع غائلة اشكال عدم اثر للخبر اذا التعميم متفرّع على صحّة التّنزيل لان الافراد كلها جعليّة سوى الاوّل منوطة على صحّة التنزيل الموقوفة على لحاظ الآثار و التعميم من حيثيتها و على فرض حصول التعميم فيها و صحّة التنزيل يرتفع الاشكال من الحيثيّة الاخرى ايضا ثم ان الاشكال يرد ما اذا كان مضمون الخبر الاوّل عدالة راوى الخبر الثّانى فلا وجه للنّقض به على المقام كما افاده فى مرحلة التفصّى عن الايراد

قوله كالاقرار بالاقرار اقول‌

لا يخفى انّ ملاك الاشكال شمول خطاب لفظى واحد بحسب اللّفظ لنفسه فلو كان بخطاب آخر او كان دليلا لبيّا يعلم الفرض منه و ينقّح المناط فيه فلا مساس للايراد اصلا

قوله امّا توقّف العلم ببعض الافراد الخ اقول‌

لا يخفى ان المقام من قبيل توقف فرديّة بعض افراد العام على اثبات الحكم‌


[1] فيغنى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست