responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 67

لبعضها الآخر كما فى قولنا كل خبرى صادق غاية الامر ما فى المقام من قبيل توقف فردية الفرد الجعلى و فى المثال من قبيل توقف فرديّة الفرد الواقعى و امّا الخبر الواقعى فلا يحصل العلم به اصلا حتى يعد الحكم ايضا

قوله و فيه انّ الظهور اللفظى الخ اقول‌

هذه العبارة الى آخرها ظاهرة فى انّ ظواهر الالفاظ انّما هى حجّة فى الفقه و اصوله و اما اصول العقائد فلا يعتبر فيها ظنّ اصلا و امّا الظّنون المطلقة فلا يعتبر فى اصول الفقه و لا فى اصول العقائد و انّما يعتبر فى الفقه و فيه انّ الظنّ على تقدير تماميّة مقدمات الانسداد فى كل مسئلة انسدّ فيها باب العلم و كان الحكم فيها مطلقا لا مشروطا بحصول العلم حجّة فيها مطلقا سواء كان متعلّقا بالاعمال الجوارحيّة او بالالتزام و التّديّن كما ستعرف فى محلّه ان العقائد اى الّذى يعتبر فيه عقد القلب و الالتزام لا نفس تحصيل العلم اذا كان واجبا مطلقا غير مشروط بالعلم كان الظنّ فيه حجّة عند انسداد باب العلم و امّا اصول الفقه فستعرف فى رد كلام بعض المحقّقين القائل باعتبار الظن فى الفروع دون الاصول ما يوضح اعتباره فيهما هذا فى الظنّ المطلق و امّا الظنّ الخاص فلا بدّ فيه من ملاحظة دليل اعتباره فيختلف حسب اختلافه فقد يدل على اعتباره مطلقا و قد يدل على اعتباره فى بعض الموارد دون بعض آخر

قوله لانحصاره فى المعصوم الخ اقول‌

فيه منع الانحصار فانّ المكلّف اوّل زمان تكليفه ليس خارجا عن طاعة اللّه لفرض عدم صدور العصيان منه و ليس معصوما و لا من هو دونه‌

قوله فى عرفنا المطابق للعرف السّابق‌

اقول يمكن القول بانّ الشّائع فى عرف المتشرعة اطلاق الفاسق على خصوص من كان الفسق ملكة و حرفة له و ان لم يكن كذلك فى جميع المشتقات مضافا الى انّ المستفاد من العرف اطلاق الفاسق على مرتكب بعض المعاصى التى كانت مستهجنة فى الانظار و لو لم تكن كثيرة و كذا لا يعد مرتكب بعض الكبائر بحسب انظارهم فاسقا فان من تقبّل الاجنبيّة او يلمس بدنها او بلعب ببعض الملاعب يعدّ

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست