responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 41

مع قطع النظر من الادلّة الخاصّة و الاخبار الخاصّة فى كل مورد يقتضيها باختلاف الموارد ممّا كان التكلم فيه على عهدة المباحث الفقهية هذا غاية المرام و نهاية الكلام فى الاعادة و امّا القضاء فإن كان بالامر الاوّل فكالاعادة فى جميع ذلك و تصوير دلالة الامر بالآراء على وجوب القضاء باحد الوجهين احدهما ان يكون المطلوب الاتيان بما تعلق به الامر ما دام العمر و الاتيان بالوقت مطلوب زائد متعلق للطلب الالزامى الحتمى بحيث كان الاتيان به فى الوقت مسقطا للغرض بالنسبة الى الامر مطلقا و على فرض عدمه تحقق العصيان بالامر المتعلق بالاتيان به فى خصوص الوقت و الامر المتعلّق باصل المادة باق بحاله مستدعيا للامتثال و مقتضيا للاطاعة و قد حققنا فى مباحث الالفاظ ان الامر بالمقيّد بعد الامر بالمطلق قد يكون لغرض مخصوص باتيان القيد زائدا عن اتيان المطلق لا انه كاشف عن كون متعلّق الغرض هو المقيد فى مقام تعيين الارادة الجدّية كما هو الحال فى المطلق و المقيد المصطلح و ثانيهما ان يكون مفاد الامر الاوّل الاتيان بالمأمور به فى الوقت و ان عصى اوقات عن عذر فيجب الاتيان به خارجه و الامر بناء عليه ايضا كذلك و امّا لو قلنا بانه بالفرض الجديد و بعنوان قضاء ما فات فان قلنا بان المراد منه فوت الفريضة الفعليّة كان مقتضى المقام عدم وجوبه لصيرورة التكليف الواقعى بقيام الامارات و الاصول الشرعيّة على خلافه شأنيا كما عرفت فى بيان رفع التنافى بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى لكن هذا فى الاصول العقليّة مثل البراءة العقليّة و التّخيير غير جار لعدم جعل من الشارع حتى يلتزم المصير الى شأنيّة التكاليف الواقعية بنهوض حكم شرعى على خلافه فان قضيّة الاصول العقليّة ليست الا كون المكلّف معذورا فى المخالفة و كذا لو قلنا بان مفاد الدّليل القائم على اعتبار الامارات و الاصول ليس جعل الحكم الشّرعى على طبقها بل المقصود من الاول جعل الحجّية و تتميم جهة كشفها و تنزيل الظّن منزلة العلم و من الشانى مجرّد جعل المعذوريّة لا الحكم الشّرعى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست