responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 42

بالحلّية و الطّهارة مثلا فعلى هذا ايضا كالحكم الواقعى باقيا على فعليّة و لا يصادمه قيام الامارات و تادية الاصول على خلافه اللّهمّ إلّا ان يقال ان ظاهر رفع ما لم يعلم مرفوعيّة الوجوب الفعلى و لو لم يكن فى مقام جعل الحلّية فاذا رفع الحكم الفعلى و لو كان ما دام الجهل فبعد مضىّ الوقت و عدم امر بالوجوب فى خارجه حسب الفرض من كون القضاء بالامر الجديد فلا قاضى لوجوب القضاء و امّا لو قلنا بانّ المراد من الفائت هو مطلق الواجب كما هو الحق لمكان وجوب قضاء صوم الحائض مع عدم فعليّته و قضاء صوم المسافر و صلاة المفتى عليه و صومه فى بعض الصّور و انّ الفريضة فى قوله من فاتته فريضة فليقضها كناية عن الفرائض الخمس اليوميّة كما شاع التعبير بها عنها فى الاخبار كان الحق وجوب القضاء لصدق الفوت ح سواء قلنا بان لسان ادلّة اعتبار الاصول و الامارات جعل العذر و نصب الحجّية للامارات او قلنا بان مفادها جعل الحكم على طبقها و امّا لو قلنا بانّ المراد من الفوت فوات المصالح الواقعيّة فعلى ما حققناه من عدم الدّاعى على الالتزام بتدارك المصالح الفائتة و ان المصلحة فى نفس جعل الاحكام الطريقيّة يكفى داعيا له و ان تفويت المصالح لا ينافى قضيّة اللّطف كان مقتضى التحقيق ما عرفت ايضا نعم انّما يقتضى الاجزاء على تقدير كون الفوت عبارة عن فوت المصالح و قلنا بان مقتضى اعتبار الامارات و الاصول بحسب ما ينطبق على قاعدة العدل و اللّطف جعل مؤدّاها بدلا عن الواقع و نصب مصلحة فيها يتدارك بها عنها و لكن التحقيق خلافه كما اسلفناه‌

قوله التّعبد به محترم بالادلّة الاربعة اقول‌

اعلم ان العمل بالظّن عبارة عن استناد العمل اليه بحيث يكون هو المراد اليه و الدّاعى له الى الفعل كما فى الامور العادية حيث ان تصور فائدة ملائمة للطبع مع التصديق بترتبها على شي‌ء ظنّا يبعث القوة العاملة على الشي‌ء فانه قد قرر فى محلّه انّ العلّة الفائتة ما كان التصديق بترتبه علما او ظنّا علّة لفاعليّة الفاعل فاذن لا معنى للعمل بالظن الّا ان يكون التّصديق الظنّى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست