responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 4

مقسما بل قد لا يتنجّز اصلا كما فى الشّبهة الابتدائيّة اذا اتّفق قوله ره و الثّالث مجرى قاعدة الاحتياط إلخ يورد عليه النّقض بما اذا دار بين الوجوب و الحرمة و الاباحة فانّه لا يمكن فيه الاحتياط مع انّه لا يجرى فيه التّخيير بل البراءة و اجاب عنه شيخنا العلّامة المرتضى ره فى مجلس بحثه على ما حكى بانّ المراد من امكان الاحتياط فى الجملة و هو الاخذ باحد الحكمين الالزاميّين دون الاباحة و لا يخفى انّ المراد منه الاحتياط فى مقام العمل لا الالتزام اذ هو مع عدم وجوبه خارج عن الكلام و الاخذ باحدهما تخييرا بعينه هو الاباحة عملا هذا اذا كان التّخيير استدامة و امّا لو كان ابتدائيّا ففى الاخذ باحدهما المتعيّن عنده ما دام العمر احتمال المخالفة الدّائميّة مع احتمال الموافقة كذلك و امّا على الاباحة فانّه و ان علم بالمخالفة القطعيّة لكن علم بالموافقة القطعيّة ايضا و لم يعلم بحكم العقل رجحان الاوّل على الثّانى و عليك فى تحقيق النّقض و الابرام فى المقام بالرّجوع الى حاشية العلّامة الاستاد دام بقاه قوله لا اشكال فى وجوب متابعة القطع اقول اعلم انّ الحجّية الّتى عبارة عن قطع العذر من لوازم القطع فلا يتطرّق اليه يد الجعل لا نفيا و لا اثباتا و ما قد يتراءى من معذوريّة القاطع احيانا بحكم الشّارع فانّما هو من جهة عدم فعليّة الحكم راسا فهو لقصور فى المعلوم لا فى العلم فكم قد ضلّ من يقول بجواز الرّدع دون الجعل فهو اضلّ سبيلا من القائل بجواز كليهما و معنى وجوب الاتّباع هو الحكم العقلى لا الشّرعى المولوى حيث لا يتطرّق الى المقام ثمّ الحجّيّة بهذا المعنى ثابتة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست