responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 3

[كلام فى القطع‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا محمّد (صلّى اللّه عليه و سلّم) و آله الطيّبين الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم اجمعين الى يوم الدّين‌

قوله اعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ الخ‌

قد يقال انّ المراد منه خصوص المجتهد فلا بدّ من تقييده به او يستفاد من الالتفات اذا اريد منه التّفصيلى اى ما يحصل بعد الرّجوع الى الادلّة لا خصوص ما يقابل الغفلة نظرا الى عدم العبرة بظنّ غيره او شكّه و فيه انّ المكلّفين فى الاحكام الشّرعيّة على شرع واحد و نهج فارد غاية الامر انّ تشخيص المجارى ممّا لا يمكن الّا للمجتهد فهو نائب عن المقلّدين لكن يمكن التّفرقة بين الاحكام الواقعيّة و الطّريقيّة و الاصول العمليّة فانّ الخطابات فى الاولى متوجّهة الى مطلق المكلّف لكنّ البواقى انّما هى متوجّهة الى خصوص من تصدّى للاجتهاد فانّ خطاب اذن فتخيّر و قوله بايّهما اخذت من باب التّسليم وسعك و قوله لا تنقض اليقين بالشّكّ ليس كخطاب صلّ فانّ الاولى يقبح توجّهه الى من لم يطّلع بالاخبار المتعارضة و من لا يمكن فيه الشّكّ و اليقين ثمّ المراد من المكلّف هو البالغ العاقل لا من تنجّز فى حقّه التّكليف و الّا لما صحّ جعله‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست