responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 39

فى الامارات فقد يتحد مدلولاهما كما فى مورد الاصابة و قد يختلف بلا توقف لاحدهما على الآخر بل سلوك الامارة يؤدّى الى تفويته فاذا عرفت تحقيق الكلام فى الامارات فاعلم انّ مؤدّى الاصول كالاستصحاب و اصل البراءة هو الحكم الظاهرى المماثل للحكم الواقعى بلسان عدم جواز نقض اليقين بالشكّ او بلسان رفع ما لم يعلم و كلّ شي‌ء لك حلال و غير ذلك فهو احكام فعليّة ظاهريّة و لكن اطلاق الحكم الطريقى يعنى ما كان الغرض فى جعله ملاحظة تنجيز الواقع او جعل العذر من حصول مخالفته يصحّ على كليهما و يشتركان فى كون قضيّة القاعدة الاوليّة فيهما عدم الاجزاء لو انكشف الواقع و ظهر عدم مصادفتها و هذا فيما لو انكشف فى الوقت فظاهر حيث انّ قضية بقاء الامر الواقعى و عدم حصول الغرض و امكان تحصيله لسعة وقته لا تستدعى دليلا آخر على وجوب الاتيان و هى الكافية له بلا التماس بيّنة و برهان هذا فى الكشف القطعى قطعىّ و ليس فيه اشتباه و لا التباس بلا حاجة الى تاليف قياس و امّا فى انكشف بطريق ظنّى معتبر فكذلك ايضا بداهة ان مقتضى الجمع بين مفاده و بين دليل اعتباره و وجوب الجرى على وفقه و ترتيب العمل على طبقه هو تعيين الواقع فى موادّه و ترتيب الآثار عليه و من جملتها وجوب اتيان مؤدّاه المستلزم عقلا لفساد غير الّذى اتى به و عدم كونه مجزيا عن الواقع هذا كلّه لو قلنا بان المرفوع فى حديث الرّفع و غيره من ادلّة البراءة هو المؤاخذة و العقاب و امّا اذا كان مفاد تلك الاخبار رفع نفس الحكم الشرعى فعلا و ان بقيت مرتبته الشأنية فكذلك ايضا فى مفروض المقام بخلاف انكشاف الواقع فى خارج الوقت كما ستعرف اذ المراد من مرفوعيّة نفس الحكم كونه مرفوعا ما دام الجهل باقيا و امّا بعد رفع العذر فيكفى فى وجوب الاتيان نفس الدّليل الواقع نعم قد يكون الغرض على وجه لا يبقى له مجال لاستيفائه بعد الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى لا لانه يجب على الحكيم تدارك المصلحة الفائتة و نصب مصلحة فى مؤدّى الطريق بتكافؤ المصلحة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست