responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 37

بين وجود احدهما و عدم الآخر و فى المقام ليس كذلك امّا مقتضى الامر بالاهم كالإزالة و إن كان عدم الاتيان بالصّلاة و لكن عدم الاتيان لا عن معصية بل على وجه لا مجال لفعلية امرها و اما مقتضى الامر بالصّلاة فهو و إن كان ترك الازالة عن عصيان و لكن لا بمقتضى هذا الامر بل بفرض العصيان بامرها فى نفسها و بالجملة لا نرى بحسب صريح الوجدان مضادة بين الامرين اصلا فان توجّه الامرين المذكورين بهذين اللّسانين و كذا الارادتين بهذين الوجهين لا تنافى بينهما و لا يحكم العقل بعدم جواز اجتماعهما هذا اقصى ما يمكن ان يقال فى هذا المقام و اورد عليه شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاؤه بانّه لا ربط له بالمقام لعدم تعليق فعليّة الحكم الظّاهرىّ بعصيان الامر الواقعى ضرورة ان الحكم الواقعى غير منجّز على المكلّف حتى يتحقق بتركها العصيان و لا يخفى ان هذا لا يضرّ بعموم الملاك فى المسألة نعم انّما يضرّ التفرقة لو صحّحنا التّرتب بوجه آخر و هو انّ توجيه الامرين لما كان بسوء اختيار المكلّف و ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و امّا لو كان التصحيح بما عرفت من عدم التضاد بين التكليفين فيجزى فى المقام ايضا نعم هناك كان امر الصّلاة معلقا على عصيان امر الازالة و هنا معلّقا على التّرك الاتّفاقى فالاولى الجواب عن اصل المدّعى بانّه بعد فرض تعلق البعث على الازالة بحيث لا يرضى المولى بتركها و لا فعل ما يلازم الترك كيف يتصور فعليّة الامر بالصّلاة و لو فرض عصيان امرها بحسب نفس الامر لا يوجب سقوطه ما دام المكلّف قادرا على الامتثال كما هو المعترف به فاذا كان الامر الفعلى بالازالة باقيا و ان العقل يحكم بامتثاله و ترك ما يزاحمه فكيف يمكن فعلية امر متعلق بذاك المزاحم و بالجملة لو سلّمنا عدم المنافاة بين الامرين اذا كان مفادهما على وجه الترتّب و ان قضيّة مدلوليهما بنفسهما عدم التنافى بين فعليّتهما لكن حيث يحكم العقل بوجوب امتثال الامر بالازالة فعلا و هو ينافى فعليّة ما ينافيه فلا يتصور فعليّة امر الصّلاة نعم قد [1]


[1] ان قلت نفرض ما ادعينا من الترتيب بين حكم العقل بوجوب امتثال امر الازالة و بين حكمه بوجوب امتثال امر الصّلاة و تتكلم على فرض مخالفة الحكم الاول قلت الذى يساعده الوجدان وجود حكم العقل بامتثال امر الاهم بحيث لا يمكن فعلية الطلب المتعلق بغيره و لو فرض مخالفة الف حكم من العقلية و الشرعيّة و بالجملة كما يدّعى عدم التضاد بين الحكمين اذا كان بهذا الوجه بالوجدان كلت يدعى بالوجدان ان لنا حكما من العقل قاض بعدم اتيان مزاحم هذا المطلوب الاهم فلا يمكن فعليّته‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست