responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 274

بحسب السّند ايضا كالترجيح بحسب المضمون حيث ان المهمّ هو تعيين ما هو الحجّة من الخبرين لا ما هو الصّادر منهما ضرورة ان الاثر المقصود هو ذلك لا مجرّد الصّدور و ان ترتّب عليه اثر ايضا و لكنّه غير مقصود فى مقام العلاج فالموافق للعامة محكوم بعدم الحجّية و هو بمنزلة ما لم يصدر اصلا فيحكم بطرح سنده بحسب المهمّ فى المقام و ان كان كلاهما صادرين بل و ان علم بصدورهما ايضا و كذلك الكلام فى الترجيح بحسب المضمون فهو ايضا راجع الى الترجيح بحسب الصّدور اذا كان مناط الترجيح الاقربيّة الى الواقع كما هو الظاهر فان افصحيّة لفظ الخبر يوجب اقربيّة صدوره لكونه اقرب الى الواقع ثم إن كان الترجيح بملاحظة ان الاشتمال على هذه المرجّحات يوجب اقربيّة المشتمل عليها الى الواقع و ان الحكم به فى هذه الاخبار من هذه الجهة لا لمحض التعبّد فلا ترتيب بينهما بل لو وجد فى احدهما ما يرجع الى الصّدور و فى الآخر ما يرجع الى جهته يصل بينهما التساوى لا انّه يقدّم الاوّل و هو الظاهر حيث لا ترتيب بينها فى بعض الاخبار و ان وجد فى بعضها فانّما هو مجرّد الترتيب الذكرى مع انه يوجب الالتزام بالترتيب التقييدات بحسب غالب الموارد و الاصل عدمها نعم ان قلنا بانّه لمجرّد التعبد كان اللّازم مراعات التّرتيب لو لم نقل بان ما ورد فى بعض الاخبار لمجرّد الترتيب الذكرىّ و الّا فلا بدّ من القول بكون الاخبار ساكتة عن مورد وجود احدها فى احدهما و الآخر فى الآخر فافهم نعم اذ قلنا بانه يلزم على الامام عليه السّلم التفصّى عن الكذب فى مقام التقيّة بالتورية كان راجعا الى التّرجيح بحسب الدّلالة فالشك فيه يدفع باصالة عدمها فيكون كسائر الترجيحات الدلالتيّة مقدّما على الترجيح بحسب السّند و على هذا هل هو بمقتضى القاعدة و لو لم يصدر الامر بتقديم المخالف للتقية ام لا و يمكن القول بالاوّل بانّه و إن كان احتمال التّورية مدفوعا بالاصل لكن الموافقة للتقيّة قرنية عليه مفيدة للظن به و لكن الاقوى الثانى لان القرينة ليست من القرائن الظاهرية العرفيّة الموجبة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست