responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 267

انّما هو فى مقام تعارض مدلوليهما و يكون الخبر فى هذا المقام طريقا صرفا و الموضوعيّة انّما هو بالقياس الى دليل الاعتبار فيكون ينتجه دليل الاعتبار ان الخبر الحاكى عن الواقع و الّذى لسانه الكشف عنه محدث حكما ظاهريّا على طبق مدلوله فمدلول الخبر و حيث لسانه الطريقيّة و لكنّه يؤثر فى احداث الحكم على طبقه كما فى مدلول لا تنقض الخ حيث ان مفاده جعل الحكم المماثل بلسان حرمة نقض اليقين بالشك او جعل الحكم بلسان بقاء الموضوع المشكوك فيه فيكون مسلك السّببيّة مقتضيا للتزاحم من حيث السّند فاذا دلّ احد الخبرين على وجوب صلاة الظّهر و الآخر على وجوب صلاة الجمعة كان قضيّة سلوك هذه الطريقة وجوب كليهما و لا ينافيه العلم الاجمالى بكذب احدهما حيث ان حجّيتيهما ليست من باب الطريقيّة نعم فى صورة العلم التفصيلى بالكذب لا معنى للتعبد بالخبر و امّا فى مورد العلم الاجمالى فلا مانع منه لكون الواقع فى السّترة؟ و انه غير منكشف بالانكشاف التّام فيجوز التعبّد بكليهما و ح يختلف الحكم فى التعارض حسب اختلاف الموارد فان كان من قبيل ما عرفت من مورد عدم المزاحمة فى مقام الامتثال فلا اشكال و امّا إن كان احدهما دالة على وجوب شي‌ء و الآخر على حرمته فلا اشكال فى انّه يقع بينهما الكسر و الانكسار و يرتفع مقتضى كل منهما و يتحصّل الاباحة و يمكن القول بالتخيير اذا علم بان مفاد دليل حجّية كلّ منهما وجوب الاخذ بهما فعلا حتى فى صورة المزاحمة بمقدّمات الحكمة كما اسلفنا و امّا إن كان مفاد احدهما الوجوب و الآخر الاباحة او كان مفاد احدهما الحرمة و الآخر الاباحة فان قلنا بانّ الاباحة ايضا كالحرمة ممّا له الاقتضاء الفعليّة يقع بينها و بين الحرمة مثلا المزاحمة كما عرفت و امّا ان قلنا انّها لا اقتضاء محض فلا مزاحمة بينها و بين غيرها اذ لا محذور فى كون الشّي‌ء مباحا بذاته محرما بعنوان ثانوى و بالجملة فما افاده ره من ان قضيّة طريقة السّببيّة التخيير ممّا لا مورد له ظاهرا الّا اذا افاد احدهما وجوب شي‌ء و الآخر وجوب شي‌ء آخر و كان وقت امتثالهما مضيّقا لا يسع الّا اتيان واحد منهما او علم بمقدّمات الحكمة حجّية كلّ منهما فعلا حتى فى صورة المزاحمة كما اسلفناه نعم يمكن توجيه كلامه ره بارادة الموافقة الالتزاميّة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست