responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 262

الاستقلالى لا يلزم ان يكون اقوى من دلالة المحكوم بل و لو كان اضعف منه كان حاكما له ايضا و انّما يجب قوة دلالته من حيث كونه مفسرا و وجهه ان الحاكم بعد وضوح حكومته لا يعد منافيا عرفا حتى يلاحظ ان اىّ واحد من المتنافيين اقوى نعم اذا كان ظهور المحكوم فى مدلوله اقوى من ظهور الحاكم فى نظره يقدم المحكوم عليه قطعا كما انه على فرض التساوى بينهما المعارضة الثالث قد يتوهّم ان اجمال الحاكم يسرى الى المحكوم فيما لو كانا منفصلين بخلاف المخصّص المنفصل فان اجماله لا يسرى الى العام كما تقرر فى محلّه و انت خبير بانّ الحاكم انّما يكون حاكما من حيث لسانه و نظره فحكومته انّما هو بمقدار دلالته و المجمل من حيث اجماله ليس له نظر و حكاية اصلا الرّابع الحاكم قد يوسّع دائرة المحكوم و لا يلزم ان يضيقه دائما فربّما يكون الحاكم اعمّ من المحكوم و ربّما يكون بينهما عموم من وجه و ربّما يكون اخصّ منه‌ [1]

قوله بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفته للواقع الخ اقول‌

لا يخفى ان الغاء احتمال الخلاف من لوازمه‌ [2] البيّنة فيكون نظره اليه بالدّلالة الالتزاميّة فيرد عليه امكان النقض بالقلب فان لازم كل شي‌ء لك حلال ايضا الغاء احتمال ان لا يكون المشكوك حلالا و هو كما يكون بعدم كون القاعدة الكلّية عدم الحلّية كذلك يكون من جهة قيام شي‌ء يدلّ على الحرمة فهو يدلّ بعمومه على الغاء احتمال الخلاف حتى فى صورة قيام الامارة فافهم و كيف كان فعلى تسليمه فهو ناظر على ذات الموضوع لا عليه بعنوان انه مدلول لدليل الاصل ضرورة انّه انّما هو ناظر الى وجوب الغاء الاحتمال و امّا ان هذا الاحتمال موضوع لحكم الاصل فلا يدلّ عليه ثم لا يخفى انه لا وجه لاعتبار المعارضة بين دليل اعتبار الامارات سواء كان من حيث السّند او من حيث الدّلالة و بين مفاد الاصل اذ قد يكون قولنا كل شي‌ء لك حلال و قولنا شرب التتن حرام كليهما فى ضمن دليل واحد كما اذا نطقت بهما رواية واحدة او كان سند الخبر قطعيّا غير محتاج الى لزوم تصديق العادل ففى هذا الفرض ايضا يقدم عليه قطعا مع ان دلالتهما فى غاية التنافى مضافا الى ان دليل اعتبار الامارات سندا او ظهورا ليس الّا الادلّة اللّبيّة الّتى ليس لها نظر اصلا و هو السّيرة


[1] الخامس كل دليلين متنافيين يقدم احدهما على الآخر كان المقدّم بالنظر الى الآخر وارد من حيث دليل اعتبارها ان لم يكن بحسب مفادها كذلك فان الخاص او المقيد وارد على العام و المطلق من حيث دليل الاعتبار لا من حيث المفاد صح‌

[2] عقلا حيث انه قضيّة حجّية الخبر لا انه مفاده اللّهم إلّا ان يقال له من لوازمه صح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست