responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 263

و الاجماع كما تقرر فى محلّه بل التحقيق ان تقديمها عليه من جهة ورودها عليه كما حققناه فى اوّل مبحث اصالة البراءة لكنّه انّما يتم لو قلنا بان مفاد الامارات هو الحكم الفعلى لا مجرّد المعذورية بجعل الحجّية لها و امّا على عدم كونه كذلك فانّما يتمّ ايضا لو كان مفاد الاصل الشّك فى الحجة الفعليّة و امّا لو كان مفاده الشّكّ فى الحكم و ان علم بالحجّة فلا ورود له عليه اصلا بل ينحصر العلاج بالجمع العرفى قد يتوهّم الجمع بينهما بحمل مؤدّى الامارات على الاحكام الاقتضائية و مفاد الاصل على الحكم الفعلى و هذا مع قطع النظر عن الظفر بالامارات و مجرّد العلم بكبرى وجوب تصديق العادل و امّا بعد الظفر بها فينقلب النّسبة و هو كما ترى التباس؟ حصل من جهة دفع التّنافى بين الاحكام الواقعية و الظاهريّة و انت خبير بان ذلك هو دفع التّنافى و التّضاد بين الاحكام فى مقام الثبوت و فى المقام يبحث عن تنافى الدليلين فى مرحلة الاثبات و الباعث له على هذا الالتباس كون الامارات حاكية عن الواقع و ان الحكم الواقعى فى مورد الجهل به شأنىّ و مفاد الاصل فعلىّ و لكنّه غفل عن اختلاف جهة البحث و ان محطّ الكلام هنا انّ اىّ وجه لجعل مؤدى الامارات فعليّا بعد الظّفر بها و هل هو الا تقديمها على الاصل بالورود او غيره فافهم و تبصّر و لا تختلط تهدى الى سواء السّبيل‌

قوله المقام الاول فى المتكافئين الخ اقول‌

يقع الكلام فى المقام فى تأسيس الاصل مع قطع النظر عن الاخبار العلاجيّة امّا بناء على كون الاخبار حجة من باب السببيّة فسيجي‌ء الكلام فيه و امّا بناء على مسلك الطريقية فقد يمنع من حيث عدم وجود اطلاق معتبر يدل على حجّية الخبر حتى فى حال المعارضة و قد يمنع من حيث وجود المانع العقلىّ مع وجود المقتضى للشمول امّا الاوّل فالانصاف انه فى محلّه و امّا الثانى فيظهر حقيقته و صحّته او سقمه بعد تقريب المنع فنقول لا اشكال انّ الحجّية غير ملازم للصدور و ان التعارض ناش عن العلم الاجمالى بكذب احدهما و ما هو المعلوم كذبه اجمالا لا واقع له معنيّا حتى يكون الاشتباه بحسب الظاهر و فى نظر العالم بداهة انه معلوم بلا عنوان واقعى اصلا فليس لاحد ان يحكم بان الكاذب لعلّه بحسب الواقع هو هذا او ذلك و لو شئت توضيحه فافرض ما اذا كان‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست