responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 25

العنوان الموجب للامر ففى الحقيقة ليس الصّلاة و غيرها الّا من التّوصّليّات الّتى يعتبر فيها قصد العنوان و فيه انّ قصد العنوان غير قصد كون غاية الفعل رياء امتثالا للامر فلازم الجواب الاكتفاء بقصد ذاك العنوان رياء او من جهة اخذ الاجرة او غيرهما من الغايات و الدّواعى‌

قوله بتحصيل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر

اقول لا نرى وجها لهذا التّرتيب فلا نظنّ مخالفة الاحتياط فى خلافه ايضا و قصوى ما يؤجّه عليه انّ فى خلافه نوعا من عدم الاعتناء بالتّكليف الفعلى بخلاف ما لو اتى بما ادّى اليه ظنّه المعتبر ثمّ الاحتياط بالمحتمل الموهوم و لا يخفى انّه لمزيد الاعتناء بالواقع لا لعدم الاعتناء بالظّاهر مع انّه قد يتعلّق به الغرض العقلائى الصّحيح كما اذا ادّى الدّليل المعتبر الى وجوب صلاة الظّهر و اراد المكلّف الاحتياط باتيان الجمعة ايضا و العدد المعتبر يتعذّر لو اخّرها على الظّهر و كما اذا كان تقديم اربع ركعات الّتى على طبق الامر الظّاهرى على صلاة القصر موجبا لفوات مهمّ له لا يفوت بتاخيرها عنها مع انّ عدم اعتناء بعبادة لا يوجب بطلان عبادة اخرى اللّهمّ الّا ان يراد من الاحتياط هنا الاحتياط بحسب الحكم التّكليفى لا الوضعىّ و ربّما يعلّل بوجه آخر و هو انّه فى تقديم المامور به الفعلى يتمكّن المكلّف من الجزم بانّه هو الواجب بخلاف فرض التّأخير حيث انّه بعد الاتيان بما يحتمل كونه المامور به لا جزم بكون المأتيّ به فى ثانى الحال واجبا فعلا و فيه انّه لو اريد منه الجزم بالامر الظّاهرىّ فهو حاصل على كلّ تقدير و ان اريد الجزم بالامر الواقعى لا ربط له بهذا الامر الظّاهرى اللّهمّ الّا ان يراد الجزم ببقاء الامر الواقعى حال امتثال الامر الظّاهرى و لو لم يجزم بانّه هو المامور به الفعلى و لا يخفى عدم القول باعتبار الجزم بهذا المعنى‌

قوله كما اشترى‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست