responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 26

بالمشتبهين بالميتة

الخ اقول لا يخفى انّه لو قلنا بجواز بيع المشتبهين و عدم تنجيز التّكليف كان ثمن كلّ منهما ملكا للبائع واقعا كبيع المذكّى فلا وجه لتفريعه على مسئلة تولّد العلم التّفصيلى من العلم الاجمالى‌

قوله احدهما مخالفته من حيث الالتزام‌

اقول لا اختصاص للبحث عن وجوب الالتزام بالمقام بل الكلام جار فى المعلوم بالتّفصيل ايضا فينبغى البحث اوّلا فى انّ الاحكام الشّرعيّة هل لها سلسلتان من الاطاعة و المعصية احدهما فى موطن القلب و الاخرى فى محلّ الجوارح او انّ لها سلسلة واحدة فان كانت من الفروع كان المطلوب منه الفعل الجوارحى فقط و المبغوض تركه و ان كانت من الاصول كان المرغوب فيها التّديّن و الالتزام التّحقيق هو الثّانى فلا تحسبنّ يا اخى انّ القول بوجوب الموافقة الالتزاميّة ينافى ما ذكرنا كلّا بل المراد انّ المكلّف بتركه الالتزام لم يعص الامر المتعلّق باقامة الصّلاة مثلا و بالجملة المراد انّه للصّلاة اطاعتان و معصيتان إحداهما فى مقام العمل و ثانيتهما فى مقام الالتزام كى يكون الملتزم العاصى بالتّرك مطيعا من جهة و عاصيا من وجه و كذلك الممتثل فى الخارج العاصى بترك الالتزام بل التّحقيق انّه لو وجب الالتزام بدليل آخر كانت موافقة عمليّة لذلك الدّليل و الانصاف عدم دليل على وجوب الالتزام راسا فضلا عمّا لا يمكن فيه الالتزام التّفصيلى نعم يحكم العقل بحسنه لكن لا الحسن اللّازم الواصل حدّ الوجوب و على تقديره فلا يوجب الحكم المولوىّ الشّرعى و هذا لا ينافى وجوب الالتزام بما جاء به النّبىّ ص حتّى انّه كان انكاره على حدّ الكفر اذ الكلام فى الالتزام فى المقام راجع الى الصّغرى و هو الالتزام بانّ وجوب صلاة الجمعة ممّا جاء به النّبى ص‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست