responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 248

ان صحّة الكل من آثار صحّة الاجزاء الّتى حكم بها و لو ظاهرا اذ اثر الحكم المجعول لو كان من آثار وجوده الاعم من الظاهريّة و الواقعيّة مترتب عليه و لو كان عقليّا و كذا ليس من آثار وجود الجزء وجود الكلّ شرعا و يمكن الجواب عنه بانّ الكل عبارة عن اجزاء بعضها محرز بالاصل و بعضها بالوجدان و يمكن بوجه آخر و هو ان المقصود من الرّواية ليس الّا ضرب قاعدة واحدة هى عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز لا قاعدة اخرى و هى الاعتناء قبله بل ذكر قوله انّما الشّك الخ للاشارة الى حكم العقل بقاعدة الاشتغال فافهم و عن الثانى بالتخصيص او الالتزام بكون الوضوء مثلا امرا بسيطا وحدانيا متسبّبا عن الغسلات و المسحات الثالثة ان الظّاهر من بعض الاخبار او بعض فقرات بعض منها اعتبار الدّخول فى الغير و ظاهر بعض آخر مطلق التجاوز فكما يمكن كون ذكر القيد بملاحظة غلبة وجوده كذلك انصراف المطلق الى الغالب و يمكن الجواب عنه بترجيح الاوّل فان استلزام التقييد للمفهوم يحتاج الى انحصار الحكمة فى استفادته و ظهور كون حكمه ذكره ذلك بل احتماله يكفى فى التوقف عن الاستفادة بخلاف الثّانى حيث ان الانصراف محتاج الى مئونة زائدة مع ان الشّك و الترديد بينهما يكفى فى الاطلاق نعم قد يعتبر الدّخول فى الغير للمقدمة العلميّة كى يتحقق التجاوز عن المحلّ فعلى هذا يكفى الدّخول فى مقدّمات الفعل الآخر كالهوى للسّجود و ذكر نفسه فى الصّحيحة دون الهوىّ من باب المثال بالفرد الجلى لكن لا يخفى منافات ذلك لما فى رواية إسماعيل بن جابر من ظهورها فى التحديد و التّاكيد بعد اعتبار التجاوز بتصريح الدّخول فى الغير و يدل عليه صريح رواية عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلم رجل رفع رأسه عن السّجود فشكّ قبل ان يستوى جالسا فلم يدر اسجد ام لم يسجد قال يسجد قلت الرّجل ينهض من سجوده فشك قبل ان يستوى قائما فلم يدر اسجد ام لم يسجد قال يسجد و لذا جزم المشهور على وجوب الالتفات اذا شكّ قبل الاستواء الظاهر انه لا وجه فى رفع الاشكالات و الجمع بين الاخبار لما افاده شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاؤه من ان التّامّل فى الاخبار يفيد انّ هاهنا قاعدتين احداهما مضروبة للشكّ‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست