responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 247

قوله فى ان اصالة الصّحة فى العمل اقول‌

لا بد اولا من ذكر الاشكالات الواردة فى الروايات الاولى انّ المراد من الشكّ فى الشي‌ء هل هو الشّك فى وجوده او فى صحته و ارادة القدر الجامع بينهما مستلزم للجمع بين اللحاظين المتنافيين اذ لا بدّ فى استعمال كلمة الشّك فى شي‌ء من لحاظ تعلق الشّك بذلك المشكوك على وجه يتعلّق به بنفسه تارة و على وجه يتعلق به باعتبار بعض حالاته كما فى تعلق الافعال بشي‌ء تارة باعتبار نفسه كقولك اكرمت زيدا و اخرى باعتبار متعلقه كما اذا اطلق اكرام زيد باعتبار اكرام ابيه او عبده مثلا و كذا تعلق الوصف بذات تارة بملاحظة نفسها و اخرى بملاحظة حالاتها كقولك زيد حسن حيث يصحّ اطلاقه بملاحظة حسن وجهه و حسن معيشته و حسن مزاجه و كانت التفرقة بين الاقسام باعتبار مصداق اللحاظ الخاص لا باللفظ لكن يسهل الجواب عنه من حيث ان الشك و صحّة الشي‌ء شك فى وجود الشي‌ء الصّحيح لا بملاحظة ارادة عنوان الصّحيح حتى يقال ان الظاهر ان يكنّى عن وجود الشي‌ء بماله من العنوان الاولى لا العنوان الثانوى بل بملاحظة ارادة ما هو مصداق للصحيح نعم اصالة وجود الجزء الصّحيح لا يثبت صحة ما وجد نظير عدم اثبات وجود الماء الكرّ فى مكان لوصف الكريّة للماء الموجود الثانية ان الشّك فى البسملة قبل الفراغ عن الفاتحة يجب الاعتناء به من حيث عدم التجاوز عنها و لا يعتنى به بملاحظة التّجاوز عنه و يزيد الاشكال فى اجزاء الوضوء او مطلق الطّهارات و يمكن الجواب عن الاوّل بانّ العبرة فى التّجاوز و عدمه هو ملاحظة نفس ذاك الجزء و لو كان جزء جزء الجزء كما كان كذلك فى جزء الكل على ما نصّ عليه فى صحيحة زرارة و حمل ذكر الموارد المذكورة على مجرّد التمثيل نعم هنا اشكال من حيث انه بملاحظة كون الشّك فى الكل يجب الالتفات اليه بمقتضى قوله انّما الشّك فى شي‌ء لم تجزه و بمقتضى كون الشك فى نفس الجزء لا يجب و دفعه بانّ الشّكّ الاوّل ناش عن الثانى فاجراء الاصل بالنّسبة الى الجزء يغنى عن حكم الشكّ فى الكل بل يرتفع موضوعه بناء على وروده عليه مخدوش بانّ الصّحة ليست من الاحكام الجعليّة حتى يقال‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست