responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 226

او عادية يتوقف على امرين احدهما ان يكون للمنزل مع قطع النظر عن دليل التنزيل دلالة و نظر الى جميع الآثار كالامارات بناء على تنزيلها منزلة العلم او مؤدّياتها بناء على تنزيلها منزلة الواقع و كان لدليل التنزيل اطلاق لا تقييد بحسب بعضها دون بعض و ثانيها ان يكون لدليل التّنزيل عموم من حيث جميعها و ان لم يكن للمنزل لحاظ ذلك لا بان يكون لدليله حينئذ مجرّد الاطلاق المنزل على تنزيل خصوص ما للمنزل من الاثر الشرعى بلا واسطة فانكشف الفرق بين الامارات و الاصول فانّها بنفسها يدلّ على جميع الآثار حتّى فى ما اذا كان ملزوما او ملازما للواسطة فضلا عمّا اذا كان لازما لها و لو اريد التضييق لاحتاج الى التقييد فى دليل التنزيل و امّا التعميم فهو غير محتاج اليه بعد اطلاق الدليل بخلاف الاصول فانّها حيث لا شي‌ء فى موردها يدلّ على التعميم مع قطع النظر عن دليل التنزيل فيحتاج فى التعميم الى عموم خطاب دليل التّنزيل و هذا العموم مفقود اذ ليس الّا اطلاق بقاء الموضوع تعبّدا و هو منصرف الى جعله باعتبار حكمه الشرعى لا باعتبار حكم لازمه العالى فضلا عن ملزومه او ملازمه هذا كلّه بناء على اعتبار الاستصحاب من جهة الاخبار و امّا بناء على اعتباره من باب بناء العقلاء فيمكن ان يقال ان الذى استقر عليه طريقتهم هو اعتبار الظنّ بالبقاء فالموضوع الذى يترتب عليه الاثر الشّرعى بلا واسطة كان مظنون البقاء عندهم فيحكمون ببقائه بملاحظة اثره من جهة الظن ببقاء نفسه لا الظنّ بحدوث اثره و امّا ما لا يترتب عليه الاثر الا مع الواسطة فالظنّ ببقائه ممّا اثر له حتى يحكم عندهم ببقائه من حيث اثره و امّا الواسطة فهو و إن كان مظنونا و لكنّه ليس مظنون البقاء بل هو مظنون الحدوث‌

قوله لاصالة بقاء حيوة المورث اقول‌

يمكن ان يقال ان المراد من الاصل الذى كان موافقته ميزانا لتشخيص المنكر ليس الاصل الذى دل الدّليل على اعتباره حتى يكون تشخيص المنكر اثر حجّية هذا الاصل بل المراد هو ان المدّعى يكون بحسب العرف مدّعيا لامر جديد بحيث كان عند العرف‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست