responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 200

النّفسيّة مفقودة هنا و امّا شيخنا العلامة الاستاد دام ظلّه فقد حقق المقامين فى الحاشية و لكن علّل لكليهما [1] بانصراف الاخبار الى الشّك الفعلى و انت خبير بان الانصراف يوجب عدم الحكم الانشائى ايضا فى حق الغافل و هو حق فى الغفلة عن الموضوع و امّا فى الغفلة عن الحكم فاولا لا يعقل شمول الخطاب لحال الغفلة عن نفسه حتى يتطرق اليه الانصراف و ثانيا مستلزم لعدم الحكم الانشائى ايضا لا خصوص الفعلى و لقد اوردت عليه دام بقائه شفاها و صدّق وروده فراجع الحاشية حتى تظهر لك حقيقة المقال‌ [2] و هنا فروع منها لو كانت حالته السّابقة الطهارة لكن لم يلتفت الى العلم و لا الشك فتجرى قاعدة الفراغ دون الاستصحاب و منها الصّورة بحالها ليكن مع الغفلة عن العلم و الالتفات الى خصوص الشّك ثم الصّلاة غفلة و منها لو التفت الى العلم مع عدم التفاته الى الشّك فعلى الاوّل لا يجرى فى حقّه شي‌ء من القاعدتين نعم بحكم الاصل الجارى بعد الصّلاة يحكم بالاجزاء و عدم وجوب الاعادة و على الثانى يجرى الاول دون الثّانى و منها الالتفات الى اركان الاستصحاب مع عدم الالتفات الى الحكم او عدم العلم به قصورا او تقصيرا و الشروع فى الصّلاة رجاء لادراك الواقع بناء على كفايته فلا يجرى فى حقه القاعدة الاولى و لا الثّانية نعم لا مانع من الحكم بعدم وجوب الاعادة لما عرفت و منها ما لو علم بالحالة السّابقة و شك فى اللاحق لكن غفل عن حاله فصلى فلا يجرى ايضا شي‌ء من القاعدتين و لكن يحكم عليه بعدم وجوب الاعادة لما عرفت و الالتفات فى هذه الصّور قد يكون بعد العمل و قد يكون فى الأثناء و يكون الاجزاء فى الاجزاء اللاحقة بالاستصحاب‌ [3] بالامر الاستصحابى و يحكم عليه بصحة الصّلاة بالنّسبة الى الاجزاء السابقة امّا لما عرفت من اجزاء الامر الظاهرى‌ [4] فى الصّور الّتى لا تجرى قاعدة التجاوز و امّا لذلك القاعدة فى غيرها ان قلت فى الموارد الّتى لا تجرى قاعدة الفراغ و لا يكون العمل فيها مستندا الى الاستصحاب كيف يصحّ عمله مع انّه ليس بامر ظاهرى و لو جرى استصحاب الطهارة بعد العمل قلت هذا الامر الظاهرى كان مفاده البناء فعلا على كون الصّلاة مع الطهارة فى حال الاتيان‌


[1] بعد تمهيد مقدمة و هى انّ الحكم الاستصحابى ليس له المرتبة الفعلية

[2] و ممّا ذكرنا يظهر الاشكال فى جريان الاستصحاب اذا كان دليل الحدوث ظنيّا إن كان اعتباره بمقدمات الانسداد بناء على الحكومة بناء على ما اذا ثبت؟ بالظن الخاص ايضا اذا قلنا بعدم كون مؤديات الامارات احكاما فعليّا ظاهريّا شرعيّا لا بل مجرّد تنجزّ التكاليف مع الاصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة العقليّة كالقطع و الظّن فى حال الانسداد على مسلك الحكومة لكن الذّب عنه بان ذكر اليقين فى الحقيقة من باب التوطئة للتعبّد بالبقاء من دون نظر الى صفة اليقين انّه مرات للتعبّد بالبقاء على عدم الثبوت لما عرفت ان اليقين كناية عن المتيقن فعلى هذا يجرى و لو لم يثبت الحدوث اصلا فتحصّل التفصيل بين الحالتين و اعتبار الالتفات الى الشك فى البقاء دون اليقين ثم ان المتحصّل من الاخبار الحكم باستمرار المشكوك بقائه الى زمان شك فى بقائه و ارتفاعه فيه و لو حصل القطع بارتفاعه بعده كما لو علم بحياة زيد يوم الخميس و بمماته يوم السّبت لكن شك فى بقائه يوم الجمعة لوجود اركان الاستصحاب بلا اشكال و ارتياب صح‌

[3] الجاري حال الالتفات و فى الاجزاء

[4] ففى الحقيقة ليس من اجزاء الامر الظاهرى بل اطلاقه عليه مسامحة لعدم استناد العمل اليه و انما يكون مقتضى الامر الظاهرىّ بعده صح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست