responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 199

حتى على اعتباره من باب الظنّ اذ اعتباره شرعا يتوقف على بناء العقلاء على التمسّك بهذا الظن المنتهى الى إمضاء الشارع فاين هذا من العقليّات الغير المستقلة التى كان الحاكم بها صريح الوجدان بلا احتياج الى الامضاء المذكور نعم الا على مذهب اهل السّنة حيث كان الظن عندهم معتبرا بالذات كالقطع عندنا و سرّه ان الظن او العلم ماخوذ فى موضوع الاحكام عندهم كافة و لا حكم واقعى عندهم مع قطع النظر عنهما و كذا لو قلنا باعتباره من باب افادته الظن الشخصى لو حصل بمقدمات دليل الانسداد او الظن النّوعى لو قلنا باعتباره بالمقدمات المذكورة فلا تغفل قال شيخنا العلامة الاستاد فى الحاشية ان الاستصحاب هو الظنّ بالملازمة بين البقاء و الحدوث و هو حكم عقلى و لو كان طرفاها من الاحكام الشرعيّة انتهى و لا يخفى عدم اعتبار الظنّ بنفسه بخلاف مثل وجوب المقدمة و حرمة الضدّ و اشباههما و قد افاد انه لا فرق بين الحكم العقلى القطعى و الحكم العقلى الظنى ثم تمسك بكلام اهل السّنة الذين هم الاصل فى هذا الاصل و انت بعد ما احطت خبرا بما ذكرنا بحد كمال وضوح الفرق بينهما و كذا بين مذاق اهل السّنة و اصحابنا

قوله موضوع الاصول اقول‌

تقدم فى مبحث حجية خبر الواحد تحقيق المسائل الاصولية و موضوعاتها

قوله المستفاد من تعريفنا الخ اقول‌

لا اعتبار بالتعريف فالاقوى التعليل بانّ المستفاد من قوله ع لا تنقض اليقين بالشك اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة و سيأتي له محل التوضيح‌

قوله ثم المعتبر هو الشكّ اقول‌

قد يكون الغفلة عن الموضوع اى اليقين السّابق و الشك اللّاحق فالدّليل على عدم جريان الاستصحاب ح ظهور الاخبار فى الشك الفعلى و كذا بناء العقلاء حيث انهم لا يراعون فى حال الالتفات بعد الغفلة الّا مطابقة الماتى به للمامور به الواقعى لا مطابقته للحكم الاستصحابى و قد يكون الغفلة عن الحكم الاستصحاب مع الالتفات الى الموضوع فعدم جريان الاصل بالنّسبة اليه معلل الى ان الاحكام الطريقية ليس لها مرتبه سوى مرتبة الانشاء و التنجّز و المرتبة الفعلية المتخلّلة بينهما فى الاحكام‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست