responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 190

و الاكثر مثل ان يكون مردّدا بين مائة او مائتين كان القدر المتيقّن هو ما يحتمل كونه ذاك المقدار و هو عين العلم بانحصار المعلوم فلا فرق بين العبارتين اذ المعلوم بالاجمال هو ذلك المقدار فاذا علم تفصيلا به كان عالما بالانحصار مع احتمال كونه اكثر فى الواقع حيث لا حكم له ان قلت لعل هذا المقدار مثل عدد مائة كما فى المثال غير ذاك المائة التى علم بها اجمالا قلت من مختصّات ما افادها و لم يسبقه اليها احد فيما اعلم انّ المعلوم بالاجمال منطبق على ما علم به تفصيلا قهرا لكونه بلا عنوان كما عرفت مرارا

قوله قوله لعدم النهى عنه اقول‌

التحقيق فى المسألة ان من اراد الدخول فى المكان مع علمه بغصبيّته حيث كان قبل الدّخول قادرا على تركه بالمباشرة و على ترك التوقف و ترك الخروج بالتّسبيب و ان المقدور بالواسطة مقدور صح النّهى عن جميع تلك التصرّفات فى ان واحد فى جميعها عاصيا له من دون لزوم نهى جديد حال الخروج حتى يقال بعدم معقوليّته لعدم القدرة او عدم المحذور فيه عقلا لكون الامتناع ح بسوء الاختيار مع ان الامتناع العارض بعد الاختيار [1] لا يصحّ التكليف بالوضوء فى حق من قطع يده اختيارا لقضاء صريح الوجدان و ان هذه القاعدة تستعمل فى الاختيار المقارن للامتناع كالضّرورة بالاختيار فى افعال الواجب تعالى لانّ الواجب بالذات واجب من جميع الجهات و بالجملة النهى كان قبل الدّخول و ان انقطع الخطاب لتحقّق العصيان بجميع التصرّفات ح و التكليف كما يسقط بالاطاعة يسقط به ايضا فما افاده المصنّف ره فى التقريرات ان عنوان الخروج صار بعنوان التخلص من الغصب واجبا بالعرض لا وجه له اذ قبل الدخول هل كان قادرا عالما بهذا التّصرف و بهذا التخلص و كان قادرا بعدم التصرف اصلا حتى لا يحتاج الى التخلص فتنجز فى حقه التكليف ام لا لا شبهة فى الاوّل فكيف صحّ الانقلاب نعم العقل يحكم بان الخروج اقلّ المحرّمين و اقل القبيحين فظهر فساد ما افاده بعض الاجلّة من المعصية الحكميّة من دون حرمة اصلا حيث ان الخطاب كان موجودا و قد تنجز قبل‌


[1] و لو كان بسوء الاختيار لا يصحّ التكليف كما صح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست