responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 191

الدّخول فلا معنى للعقاب بلا خطاب نعم لم يستمرّ بل قد انقطع و لا يجب بقاؤه الى الابد فان له زمان الزّوال و هو زمان حصول العصيان و مقتضى ما ذكرنا بطلان الصّلاة و لو راجعا الّا اذا قام الاجماع على صحّتها فعليّة تلتزم بانّ مصلحة الصّلاة عند الشّارع اهمّ من مفسدة الغصب لكن فى ضيق الوقت مع الاقتصار على التصرّف اللّازم و هو القيام مشيرا الى الرّكوع و السّجود إلّا ان يقوم اجماع على جوازهما ايضا فتلتزم باهمّية مصلحة الجزءين بالنّسبة الى مفسدة الغصب لكن العقل يحكم بالخروج مسرعا نعم ان قام على جواز الاستقرار فيكشف اهميّة جميع الاجزاء و قد يتوهّم كون نفس الانتصاب و لو بين السّماء و الارض لو امكن هو القيام المعتبر فالكون على الارض لاحتياج الجسم الى المكان كائنا ما كان فلا يعدّ القيام فى الصّلاة تصرفا فى الغصب و لكن لا يخفى ما فيه‌

قوله و يمكن ان يلتزم اقول‌

نسب اليه ره على ما فى التقريرات ارجاعه قيود الهيئة كلّها الى المادة لبّا و لفظا امّا الاوّل فبناء على كون المصالح فى المأمور بما هى الملزمة للامر بها ان الشّارع اذ لاحظ الحج مقيسا الى الاستطاعة فامّا ان يرى انه واجد للمصلحة اللّازمة بلا توقف عليها او يرى توقفه عليها فى استكماله للمصلحة المذكورة فعلى الاوّل يطلبه مطلقا و على الثّانى يطلب الحج المقيد بها و امّا بناء على مذهب الاشاعرة او من يقول بكفاية المصلحة فى الامر فكك ايضا حيث يرى الطالب للحجّ و الباعث نحوه امّا وافيا بعرضه من دون توقفه على شي‌ء او لم يكن وافيا به الّا بعد حصول قيد و هو الاستطاعة فعلى الاوّل يطلبه مطلقا و على الثانى يطلب الحج المقيد به امّا الثانى فبان وضع الهيئة من قبيل العام و كون الموضوع له او المستعمل فيه خاصّا فانشاء الطلب هو عين الاستعمال الخاص الجزئى فكيف يمكن تقييد الجزئى بعد كونه جزئيّا حقيقيا و الفرق بين الاستطاعة و غيرها من المقدمات الوجوديّة ان الاولى اعتبرت بحيث لا يمكن سراية الوجوب المقدمى اليها حيث ان القيد الواجد للمصلحة ليس مطلق الاستطاعة

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست