responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 188

و اجمال المقيّد كان كما افاد و على تقدير العكس ينعكس الحكم و امّا اذا كان الاطلاق فى كلّ منهما فقضية اطلاق الاوّل نفى جزئية المتعذر و قضية اطلاق الدّليل للقيد جزئية حتى فى حال التعذر و لا شك فى تقييده به كتقييد ساير المطلقات بما يوجب تقييدها و قد فصّل لعلّامة الاستاد دام بقاؤه و بين ما اذا ثبت المقيد بلسان التكليف و بين ما اذا ثبت بعنوان بيان جزئيته لها فعلى الثانى لا اشكال فى عدم ثبوت الجزئية فى مفروض المقام سواء كان المقيّد مجملا او مبيّن الاختصاص بحال التمكن و امّا على الاوّل فإن كان مبيّن الاختصاص بدليل لفظى فكك ايضا و امّا إن كان مطلقا و كان فى مقام البيان ايضا فلا يمكن التمسّك باطلاقه بحال عدم التمكن اذ التكليف مقيّد به عقلا نعم غاية الامر التقييد العقلى انّما هو بالنّسبة الى الحيثية التكليفيّة فقط و امّا بالنّسبة الى الحيثيّة الوضعيّة و هى الجزئية فلا يوجب التقييد العقلى نفيها فى تلك الحال و لا يخفى انه دام ظلّه سلّم فى الحاشية كون الامر فى المقام بالنّسبة الى الشرط او الجزء غيريّا و لا شبهة فى كونه ارشاديّا لا يقيد عقلا مجال التمكن‌

قوله اخراج كثير من الموارد لازم اقول‌

افاد العلّامة الاستاد فى الحاشية بعد الاعتراف به بل لزوم اخراج اكثرها مع إباء سياق مثله عن اصله بامكان حمل الرّواية على ارادة معنى لا يستلزم ذلك بحمل ما على الموصولة و من على التبعيض لكن جعله بلحاظ الافراد لا الاجزاء انتهى و لا يخفى انه يستلزم المحذور بوجه اشدّ اذ مقتضاه وجوب التكرار فى الامتثال مع التمكّن مع ان التّبعيض بلحاظ الافراد بعناية تشبيه الكلّى بالكل و الفرد بالبعض فلا يرتفع المحذور الّا يجعل ما مصدريّة زمانية

قوله و لذا شاع بين العلماء اقول‌

الظاهر اعتبار عدّ الميسور من المعسور ينظر العرف فيختلف ذلك بحسب انظارهم ان قلت الخارج من القاعدة اكثر قلت يمكن كونه تخصّصا لا تخصيصا فان الشارع حكم بالكلّية المذكورة و أوكل طريق فهمه الى العرف الّا فى يعنى الموارد التى يحسبه العرف منها فبيّن الشارع بالتخصيص خطاء العرف‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست