responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 165

العبادات و بيان ذلك ان العقل يرى ان صلاة يوم اوّل الشهر مثلا ممّا يحتمل وجوبه شرعا و يحكم حكما كلّيا بحسن الاحتياط فى جميع الموارد الّتى منها هذه الصّلاة غاية الامر ان المكلف غير قادر على الاحتياط لعدم تمكّنه من قصد التقرب جزما فيحكم بانّ الشارع الذى حكم باستحبابه من جهة حسنه من طريق الملازمة لا بدّ له من الحيلة بان يحكم اولا باستحباب ذات الفعل ثم التقييد بقصد التقرب قلت و هو كما ترى مخرج له عن عنوان الاحتياط راسا لان الفعل من حيث هو صار بنفسه مستحبّا بل يمكن الايراد عليه على الوجه الاوّل ايضا ضرورة ان الفعل لو سلّمنا استحبابه بعنوان الاحتياط لكن محقق الجزم فى النيّة و الذى صار مقصودا للفاعل هو الامر الثّانى لا الامر الواقعى و المقصود من الاحتياط كون الداعى هو الامر الواقعى‌

قوله من بلغه شي‌ء من الثواب الخ اقول‌

هذه الاخبار يحتمل على وجوه احدها ان يكون مفادها ضرب القاعدة و تأسيس الاصل فى مورد الشك فى الوجوب او الاستحباب مع بلوغ خبر ضعيف و ثانيها ان يكون دليلا على حجّية الخبر الضّعيف فى خصوص المستحبّات او المكروهات كما يشعر به كلامهم المعروف بينهم و هو التسامح فى ادلّة السّنن و الكراهة و على هذا مفادها التوسعة فى حجّية الاخبار و الفرق بينهما انه لو ورد عام قطعى السّند او صحيحة بعدم مشروعيّة النّافلة فى وقت طلوع الشمس مطلقا و ورد خبر ضعيف بمشروعيّتها فى خصوص يوم الجمعة كان مخصّصا له على الثانى اذ لا يلاحظ الترجيح بحسب السّند بين العام و الخاص اذا كانا فى اوّل درجة الحجّية بخلاف الفرض الاوّل حيث ان الاصل لا يقاوم الدّليل العام و ثالثها ان يكون عنوان البلوغ تمام الموضوع للحكم الواقعى او الاتيان بعنوانه مطلوبا واقعا كالاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانويّة و على هذا لا يعارضه الدّليل الخاص ايضا اذا ورد على مشروعيّة الصّلاة فى خصوص يوم الجمعة وقت طلوع الشمس مثلا حيث انه ناف لوجوبها بعنوانها الاولى و هذا مثبت له بعنوان انه بلغ من النّبىّ الا ان يقطع منه بكذب البالغ و رابعها ان يكون تقريرا لحكم العقل بحسن الانقياد

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست