responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 160

تعلقهما بها من قبيل الواسطة فى الاثبات و مجرّد الجمع فى التعبير كما فى قولنا اكرم هؤلاء مشيرا الى افراد خاصة فالموضوع فى قولنا اكرم العلماء و كذا لا تكرم الفسّاق انّما هو نفس المصاديق و انما تعلق الخطاب بالطبيعة على حسب ظاهر القضية مخافة الاطناب او تعسّر ضبط الافراد او تعذرها و لكن الحكم متعلق بنفس الافراد و فى هذا القسم لا اشكال فى تعدد الكبريات حسب تعدّد المصاديق فالشك فى واحد من المصاديق يرجع الى الشّك فى الكبرى المنطبقة عليه ايضا و لا مجال للبحث فى ان العلم بمجرّد الكبرى هل هو كاف فى تنجّز التكليف او يحتاج الى العلم بالصّغرى لعدم انفكاك بين العلم بهما كعدم الانفكاك بين الشك فيهما و الثانى ان يكونا متعلقين على الطبيعة من حيث سرايتها الى الافراد بحيث كانت الطبيعة واسطة فى ثبوت الاحكام على المصاديق فح ينحلّ الحكم باعتبار تعدد وجود افراد الطبيعة الى احكام متعددة و على هذا ايضا كان الشّكّ فى المصداق موجبا للشّك فى نفس الحكم كما فى القسم الاوّل و الثالث ان يكونا متعلقين بالطبيعة من حيث وجودها بحيث كان نفس الطبيعة من حيث وجودها مطلوبة او مبغوضة ففى هذا القسم كان للحكم المتعلق بها اطاعة و معصية واحدة فان حرم شرب الخمر و ارتكب المكلف بشرب واحد من مصاديقه و تحقق العصيان لم يكن محذور فى شرب ساير المصاديق اصلا كما ان الامتثال لهذا النّهى لا يتحقق الا بترك الطبيعة المتحقق فى ترك جميع الافراد ضرورة تعلق النهى باصل الطبيعة بخلاف القسمين الاولين حيث ان لكل من المصاديق حكما له اطاعة و معصية مستقلة و كذا لو وجب اكرام العالم فان اطاعته يتحقّق باكرام واحد من العلماء و عصيانه يتحقق بالترك مطلقا فاذا اوجد المكلّف الطبيعة فى ضمن اكرام واحد او اكثر فى ضمن امتثال واحد لم يبق مجال للاطاعة بعده كما هو واضح اذا عرفت هذا فاعلم ان ما افاده (قدّس سرّه) انّما يسلّم فى القسمين الاولين من النهى كما كان كذلك فى الامر و امّا فى القسم الثالث فلا وجه لجريان البراءة العقليّة فيه بعد العلم بالكبرى كما هو كذلك فى الوجوب الذى هو من هذا القبيل فكما اذا وجب اكرام‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست