responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 151

قتل المؤمن بل النّبى مثلا قبل ساعة من بلوغه فهل يحكم العقل بقبح صدوره منه فى ذاك الحال قبحا شديدا فى غاية الشّدة على مدّ قبحه حال بلوغه او بعده من دون فرق اصلا او يحكم بالفرق لا شك و لا ريبة فى الاوّل مع ان الشارع حكم بالفرق رعاية للمصلحة النوعيّة و امّا معنى كون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فى الافعال لزوم رعاية تلك المصالح و المفاسد و عدم كفاية مجرّد حسن الامر و النهى و بالجملة ان الجهات الراجعة الى الافعال ايضا ممّا يجب مراعاته و كانت لها المدخلية فى الإنشاءات كمدخليّة المصالح الراجعة الى نفس التكليف لا انّها بنفسها علّة تامّة للحكم بحيث لا تلزم رعاية الثانية كما ان الثانية ايضا ليست علة تامّة للحكم نعم الّا فى الاحكام الصّوريّة و الاحكام الطريقيّة فان ملاحظة المصلحة فى الطلب كإظهار شوكة السّلطان بمرأى سفير سلطان آخر الذى لا يتحقق الا بطلب شي‌ء صعب الحصول قد توجب الامر به فيظهر به شوكته و مطاعيّته بكون العسكر كيف يسارعون و يتسابقون الى طاعته مع عدم جهة حسن فى الفعل بل قد يكون له وجه قبيح لكونه سببا لزيادة صادرات الدّولة و كما فى الاوامر الامتحانية مثل ما يأمر المولى عبده يكنس المكان المخصوص و كان من قصده امتحانه فى انه يستنقذ الدّرهم الذى وضعه هنا ام لا و الفرق بينه و بين الاول ان المصلحة هناك فى الفعل بعنوان امتثال الامر و فى الثانى فى مجرّد الامر فلو التفت العبد الى قصده و صرّح بغرضه لم يجب عليه الكنس بخلاف الاول و يشتركان فى عدم المصلحة فى نفس الفعل المأمور به و من قبيل ذلك الاوامر الطّريقية لان وجوب تصديق العادل و العمل على طبق قوله ليس بحسن فى العمل بل على تقدير مصادفته للواقع كان المصلحة ادراكه و عدم فواته و تنجيزه عليه و على فرض مخالفته له لمصلحة تسهيل الامر على العباد و امّا الثانى فمقتضى الانصاف ان حكم الشارع بالوجوب يكشف عن جهة حسن ذاتى فى الفعل كما ان حكمه بالحرمة لا يكون الا لاجل وجه من الوجوه المقبحة فى ذاته فكذلك غيرهما من الاحكام و لا يمكن الجزاف كما لا يمكن كفاية المصلحة فى التكليف فى الاحكام النّفسية الجدّية و كذا لا يمكن مراعات عروض الحسن العقلى او الشّرعى او طروّ القبح‌

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست