responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 119

كونها مرطوبة لحصول العلم بها و جريانها من حيث الشكّ فى حلّيتها و حرمتها ذاتا او بالعكس فى عكس الفرض ضرورة انه بعد العلم بالحرمة الفعليّة للشي‌ء ببعض وجوهه و عناوينه حصل ما هو الغاية للحكم باصالة البراءة و هو العلم بالحرمة فعلا و لا يتوهم العكس بان يقال بعد العلم بالحلّية الفعلية من جهة الاصل لا مجرى لدليل اعتبار الامارات حيث ان مورده ما اذا شكّ فى الحكم لا ما اذا علم و هو و ان لم يؤخذ فى موضوعه الجهل و لكن لا يبقى له مورد بعد حصول العلم بالحكم الفعلى من جهة الاصل ضرورة ان العلم بالحلّية من طريق الاصل ليس علما بالحكم الفعلى للموضوع بعنوان من عناوينه و وجه من وجوهه و انّما علم بوظيفة فعليّة للشّاك و المتحير بل قد عرفت ان جعل الاصل ليس لمراعاة الحكم الواقعى اصلا بل جعل وظيفة فى مقابل الواقع فى موضع الجهل بالحكم الواقعى و ممّا ذكرنا ظهر وجه تقديم الاستصحاب عليها ايضا لانه انما جعل لمراعاة الواقع و يكون مجعولا بعنوان البناء على ان الحكم الواقعىّ هو المطابق للحالة السّابقة فيصدق العلم بحكم الموضوع ببعض عناوينه و هو عنوان عدم جواز نقض اليقين بالشك كعنوان وجوب تصديق العادل بخلاف العكس كما عرفت هذا كله فيما اذا قامت الامارة او اصالة البراءة على الموضوع باعتبار الحكم الكلّى و امّا لو قامت الامارة على تعيين الموضوع المشكوك الذى يجرى فيه اصالة البراءة فكك ايضا فانه بعد معرفة ان الموضوع بمنزلة الخمر فى الحرمة من جهة وجوب تصديق خبر العادل القائم على كونه خمرا قد عرف حرمته و امّا ما افاده من حكومة الامارات على الاصول فيعرف عدم استقامته بعد بيان وجهه و ملخّصه على حسب ما اشار اليه فى اوّل مبحث التعادل و التراجيح ان مفاد دليل اعتبار الامارات عدم الاعتناء بالشّك و القاء احتمال الخلاف و لا شك فى ان موضوع الاصل هو احتمال الخلاف الذى دل دليل الامارة بلسانه على القائه فيصدق عليه تعريف الحكومة و هو ما كان احد الدّليلين مفسّرا لموضوع الدّليل الآخر و شارعا و مبيّنا لكميّة موضوعه و لا يتوهم العكس ضرورة ان القاء احتمال الخلاف المستفاد من كل شي‌ء حلال هو عدم الاعتناء

نام کتاب : تعليقة على فرائد الأصول نویسنده : الشيرازي، علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست