responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 59

المعاني لعدم تناهيها إن لم توضع تلك الالفاظ الموضوعة ثانيا بإزاء المعاني الباقية لزم الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع. و لا ريب في أن الواضع اذا لم يكن حكيما لم يبال بالإخلال بالمصلحة، و المذكور في الاستدلال المحيل انه يلزم من الاشتراك الاخلال بالتفهيم المقصود، و لا شبهة في انه اذا لم يكن حكيما لم يكترث بهذا الإخلال، كما انه اذا لم يكن مطلعا على جميع اوضاع الواضع الأصلي لم يكن هذا اللازم- و هو الإخلال بالتفهيم- باطلا، فلا بد و أن يخصص محل النزاع و يحدد حريم الخلاف بما ذكره (قده)

قوله (قده): لم يتوجه القول- الخ.

لعدم لزوم الإخلال بالتفهيم كما هو واضح.

قوله (قده): ثم المراد بالوجوب- الخ.

بيان هذا المرام و توضيح هذا المقام هو: ان المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الوقوعي، بمعنى ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، الذي هو أخص من الامكان الذاتي، لأن المعاول الأول للواجب تعالى عدمه ممكن ذاتي و ليس ممكنا وقوعيا لاستلزامه المحال و هو عدم الواجب، لأن عدم المعلول لا يكون إلّا بعدم علته، اذ علة الوجود وجود و علة الماهية ماهية و علة العدم عدم.

و انما قلنا انه ليس المراد الامكان الوقوعي إذ ليس يقابله الا الامتناع الوقوعي، إذ لا واسطة بين السلب و الايجاب المطلقين و إلّا ارتفع النقيضان، و في المقام قد ذكر في الأقوال القول بالوجوب، و ليس لنا وجوب وقوعي بل الواجب الوقوع و لازم التحقق لا يكون إلّا ممكنا وقوعيا، فلا يكون‌

نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست