نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد جلد : 2 صفحه : 58
المعنى الموضوع له، فاذا انتفت الملازمة فيحمل على المعنى المجازي، و على القول بثبوت الملازمة لا يحمل عليه لئلا يلزم المجاز بلا حقيقة.
و أنا اقول: اذا استلزم الوضع الحقيقة- كما هو لازم قول المثبت للملازمة حيث قال: لعري الوضع عن الفائدة فكان الحقيقة واجبا تحققها بحسب وضع العالم سواء وجد مجاز أم لم يوجد- فلو تم هذا الاستدلال تكون الحقيقة متحققة لا محالة، فلا يلزم مجاز بلا حقيقة، مع أنا نقول:
اذا تحققت الملازمة- و لو بالمعنى الأعم- فبوجود أحد المتلازمين يستكشف وجود الآخر، ففيما نحن فيه نقول: يستكشف بهذا الاستعمال المجازي وجود الحقيقة، فلا يلزم المجاز بلا حقيقة.
و لكن يمكن النظر في هذا الوجه الأخير، لأن علمنا بصحة هذا المجاز- على القول بالملازمة- موقوف على العلم بالحقيقة، و العلم بالحقيقة اذا كان موقوفا على العلم بهذا المجاز و صحته لزم الدور المحال. و هذا الذي ذكرنا كله مما تفردنا بتحقيقه، فله الحمد و المنة.
[فصل هل الاشتراك ممكن او واجب او مستحيل]
قوله (قده): و الظاهر أن النزاع في الألفاظ- الخ.
المراد بالأصلية ما كان بوضع الواضع الأصلي دون تابعيه، فتخرج الأعلام الشخصية و نحوها، و المراد بما يجري مجراها ما كان بوضع المتابع الذي يكون حكيما مطلعا على جميع اوضاع لغة الواضع الأصلي دون من لم يكن حكيما او لم يكن مطلعا.
و وجه تخصيص النزاع: انه لا ريب فى أن محل النزاع إنما يعلم على سبيل منع الخلو من الاقوال أو من الاستدلالات أو من بيان الثمرة، و هنا لما كان المذكور فى استدلال الموجب أنه بعد نفاد الألفاظ و تناهيها و بقاء
نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد جلد : 2 صفحه : 58