responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 76

لان رجحانها هو كونها مقدمة لذى الصّلاح فافهم و اغتنم فانه من المسائل المهمّة الّتى يغتال فيها الشخص نظرا الى حالته البشريّة من عدم اقدامه على المقدّمة مع علمه بعدم اقدامه على ذيها فان ذلك منه ليس الّا الاقدام على المرجوح و هو ترك المقدّمة و هو ممكن قبيح فى حقه و تعالى شأن الحكيم عن ذلك‌

كون الطلب ارادة فعلية للمأمور به لا يقدم فيه العلم بعدم ترتب المأمور به عليه‌

و مما ذكرنا فى الامامة يعلم حال الطلب و كونه ارادة فعلية للمامور به فانه لا يقدح فى كونه ارادة له العلم بعدم ترتّب المأمور به عليه فانه لطف من حيث كونه مقدّمة و مقرّبا اليه لانّه مؤكد لصلاحه فانه اعلام بمراديّته للخالق المنعم المطلق و شكر له و هذا امر يستقل العقل بحسنه و رجحانه على تركه و باعث على الصّعود الى الدرجات العمليّة و مورث للبلوغ الى الجهة الملكوتية و كذلك هو اعلام بالوعد و الوعيد اللّذين هما صلاح للجهة الحيوانية و على كل حال الطلب مقرب للصلاح الذّاتى و لطف و مؤكد له و عدم اقدام العبد على الطّاعة بسوء اختياره لا يخرج ذلك عن المقدميّة و عن المؤكديّة و المقربيّة و اللّطفيّة فالعلم بعدم الطاعة لا يخرجه عن الرّجحان المنبعث عن صلاح المأمور به فتركه ان لم يكن محالا قبيح تعالى شانه عن ذلك علوا كبيرا فعلى ذلك يستوى لطفيته فى حق العباد كلهم من المطيع و العاصى و الكافر و لا يتوهم ان ما ذكرنا يدل على رجحان المقرب و المؤكد من اللّه تعالى لكنه لا يدخل فى حقيقة الارادة لخلوّ النظر عن حصول المامور به و ترتبه على هذا المقرب و بهذا الاعتبار يخرج صيغة افعل عن كونها دالة على الارادة المامور به فعلى ذلك المطلب المفسر بالمقرب صار غير الارادة لانا نقول ان ارادة الفعل على ما مرّ ليست الّا تحقّق فعل و لو كان غير ذلك الفعل لكن نظرا الى صلاح ذاك الفعل و كون العلم او الاعتقاد بصلاحه مؤثرا فى فعل و لو كان مقدّمة له و لا ريب ان ما صدر من اللّه تعالى من الخطاب و الوعد و الوعيد انما هو بواسطة علمه بصلاح ذلك الفعل المامور به و علمه تعالى مؤثر فى تحقق ما صدر لطفا و مقرّبا من مقدمات تحقّق المأمور به عن المامور المكلّف كما مر فظهر ان العلم بعدم تحقق ذى المقدّمة و ترتّبه لا ينافى تحقق فعليّة اراداته بايجاد مقدّمته نعم ينافيها محاليّة ذى المقدّمة كما ادّعاها الاشاعرة دليلا للمغايرة فظهر جواب الايراد الاوّل من ايرادى الهداية و امّا الجواب‌ عن الثانى من ايراديه فهو ما ذكره هذا المورد جوابا عن اصل المحاليّة التى ادعتها الاشاعرة من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و توضيحه ان الامتناع و المحاليّة تارة ذاتى و هو الّذى نفاه العلّامة قده و تارة عرضى اعنى ما تحقق علّة عدمه و هذا ايضا على قسمين احدهما ما كان علة عدمه احد الاسباب القهريّة و الآخر ما كان علة عدمه هى الارادة و الاختيار و هذا هو الامتناع الحاصل بوجود الفرض المعترف به العلّامة قده ثم لا ريب فى ان الاختيار الذى هو علة الامتناع يتوقف على القدرة على الفعل و امكانه و انما يعرض الامتناع لهذا الفعل بعد تحقق عنوان الاختيار و بعد الاعتقاد بنفعه و امّا تاثيره فى تحقق الفعل و صيرورته اختياريا فانما هو بعد القدرة و الامكان فالمحالية بواسطة الاختيار لا ينافى الامكان بل هو فرع الامكان يعنى امكان الفعل قبل تعلق الاختيار و الارادة به فعلى ذلك لما كان اختيار فعل العباد على وجه الابتلاء اعنى اختياره و ارادته التكليفى راجعا الى صلاحهم و تمهيدا لمقدمات اختيارهم فهو متفرع على ما تفرع عليه اختيارهم من امكان فعلهم و قدرتهم على الفعل و لا ينافيه الامتناع الحاصل باختيارهم لانّه متفرع على الامكان و لكن حين الامكان و عدم تحقق الاختيار

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست