responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 77

تعلق به اختياره تعالى نعم لو فرض اختيار غير صنف ارادة اللّه تعالى من حيث عدم نظر المريد الى صلاح المأمور به و لمكلف بل نظره الى صلاح نفسه فى تحقق المامور به فالامتناع الحاصل باختيار المكلف ينافى اختياره و التكليف به بحقيقة الارادة فان هذا المكلّف بالكسر بعد علمه باختيار المكلّف بالفتح عدم الفعل و امتناعه عنه انما يكون حقيقة ارادته تمهيد المقدمات لحصول المراد و مع امتناعه فالمقدمات لغو و الارادة غير متحققة بل يستحيل نعم يمكن صدور الخطاب الطلبى عن هذا المكلّف و لكنه ليس حقيقة بارادة بل هو صورة الارادة ادى به الامر تسجيلا و مقدمة للمؤاخذة و يكون الغرض من الخطاب دفع قبح المؤاخذة لا تحصيل المامور به و قد توهّم جماعة ان الاوامر المتعلّقة بالعصاة و الكفار تسجيليّة و ان هذه الاوامر مستعملة فى الطّلب و هو غير الارادة و انما يكون الطلب تسجيلا و ليس لحصول المأمور به و عن ارادته و منشأ توهم رجوعهم الى كيفيّات اوامرهم و قياس اوامر اللّه بها و لقد غفلوا عن التفرقة و توضيح ذلك انهم وجدوا من انفسهم فى مقام احتمال تاثير الامر تحقق ارادتهم و فى مقام العلم بعدم اطاعة العبد المأمور يريدون عقابه و مؤاخذته لعدم انقياده لهم لكن لو عاقبوه و اخذوه بدون الامر يقبحهم العقلاء فى ان المؤاخذة و العقاب فى غير محلّه نظير القصاص قبل القتل و الجراح و لهذا تامرون العبد الطاغي ليظهر عدم انقياده لهم و يؤاخذوه و لا يقبحهم العقلاء و قد قاسوا على اوامرهم اوامر اللّه تعالى و انهاضه تعالى مع علمه بعدم اطاعة العبد لا يمكن ارادته تعالى فاوامره تعالى المتعلّقة بالعصاة انما هى لصحّة العقاب و رفع قبحه‌

ادلة استحالة صدور الأمر التسجيلى من اللّه تعالى‌

و لا نعنى بالامر التسجيلى الّا هذا النحو من الامر هذا و لكنهم غفلوا عن انّ هذا النحو من الامر نظير الامتحانى محال صدوره عن اللّه تعالى لوجهين‌ الأوّل‌ لكونه داخلا فى الكذب المخبرى اعنى الكلام عنى خلاف الاعتقاد فان هذا النحو من الكذب يجرى فى الانشاءات و ليس هذا جهة الفرق بين الاخبار و بين الانشاء على المشهور و التحقيق كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه فى جواب الاستدلال للمغايرة على ان الطلب لو كان عين الارادة و لم يبق الفرق بين الانشاء و الاخبار اما كونه كذبا مخبريّا فواضح قد مرّ فى باب الوضع بيانه و اما محاليته فلما نذكره فى مسئلة الحسن و القبح ان الكذب مطلقا قبيح لانه اغراء بالجهل و هو ظلم فى حق الغير فهو على اطلاقه قبيح الّا للضرورة المجوّزة للقبيح و الضرورة منفيّة فى حقّه تعالى و القول بجواز الكذب النّافع عقلا ضعيف على خلاف المشهور لا يعبأ به‌ و الثّانى‌ ان ثمرة هذا النحو من الامر الصّورى ترجع الى الامر و لا يعقل ارجاع ثمرته الى المامور فان الامر الصورى لا مرادية فيه و لا وعد و لا وعيد فلا يثمر للمأمور تبعيّته بل ثمرة الامر الامتحانى ليست الّا حصول العلم للامر بانقياد العبد له و ثمرة الامر التّسجيلى ليست الّا اخراج الامر بنفسه عن معرض تقبيح العقلاء بحسب الظاهر و الّا فهو مرتكب للقبح فى الواقع فان المؤاخذة التى يجوزها العقل مختصة بالاوامر الحقيقية العبد فانها فعليّة للارادة الحقيقيّة كما مر و سيجي‌ء تفصيله إن شاء الله اللّه تعالى و الاوامر التسجيلى حال عن الارادة الحقيقية الفعليّة مضافا الى ان جعل المؤاخذة قبيح الّا فى ضمن الاوامر المتعلقة بصلاح العبد فانها ايذاء للعبد لا يجوز الّا صيروراتها حسنة و صلاحا للعبد بكون جعلها سببا لنجاة العبد عن المهلكة و الفساد و الّا فجعل ايذاء الغير مقدمة لحصول صلاح النفس غير جائز عقلا و جميع العقابات و المؤاخذات العرفية فى اوامرهم الراجعة صلاحها الى الامر قبيحة كما سيجي‌ء و لهذا يعدّ هذه الاوامر اكراها للعبد لا ايجابا و كيف كان ثمرة الامر التسجيلى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست