responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 48

تفهيم المعنى فامر معقول و واقع لان الوضع على ذلك ليس الّا العزم على دوام ثبوت ارادة تفهيم الموضوع له مع وجود اللفظ بعمومه يعنى استلزام اللّفظ بعمومه يعنى استلزام اللّفظ لتلك الارادة و هذا هو كون كلّ فرد من افراد اللفظ الخاصّ مع تلك الارادة و هذا الاستلزام و العموم لما كان اختياريّا بعدم اختيار التكلم بهذا اللّفظ الّا عند ارادة التفهيم يمكن التبعيض فيه بان يكون بناء الواضع و تعهّده على التكلّم باللّفظ عند ارادة تفهيم المعنى و التكلم به عند ارادة تفهيم معنى آخر ايضا فعموم اللفظ الخاص انما هو مع ارادة تفهيم احد المعنيين و لا يوجد مع غير ارادة تفهيم احدهما فيصير المتعهّد بالفتح فى كل وضع فى المشترك قضيّة جزئية متبعضة يعنى يقع اللّفظ فى بعض الاوقات مع ارادة تفهيم هذا المعنى و فى بعض الاوقات مع ارادة تفهيم المعنى الآخر و الحاصل ان الوضع و هو التّعهد على استلزام كلّ فرد من افراد اللفظ الخاص لارادة تفهيم المعنى الخاص يشتمل على عموم الاستلزام فى افراد اللفظ الخاص للمعنى الخاص‌

[اذا تعدد الوضع فى اللفظ الخاص مع فرض عدم كون احد الوضعين ناقلا عن الآخر]

ثمّ‌ فلا بد ان يخصّص عموم احد الوضعين بالآخر لعدم امكان التعهد على العمومين فصحّة الكلامين يتوقّف على تخصيص احدهما بالآخر ثم لمّا لم يتعيّن مورد الوضعين لعدم تشخيص الواضع الافراد الّتى تكون مع ارادة (1) تفهيم هذا المعنى الآخر يصير اللفظ بعد الوضعين مجملا و يحتاج فى مفهميّته لاحد المعينين الى القرينة و لهذا سمى قرينة المشترك مفهمة فعلى ما ذكرنا كلّ وضع من وضعى المشترك بين المعينين مخصّص للآخر اجمالا غير مبيّن مورد كلّ واحد من الوضعين‌ ثمّ‌ ان المشترك باعتبار اختصاص كل وضع منه بحالة الانفراد غير قابل لاستعماله فى اكثر من معنى واحد على وجه الحقيقة و ربما توهم ان الوضع يقع فى حالة الانفراد لا مقيدا بالانفراد فيجتمع مع الانفراد و مع الانضمام فيصحّ استعمال اللّفظ باعتبار الانفراد المشترك فى المعنيين على وجه الحقيقة و فيه ان تفهيم وضع المشترك باعتبار الانفراد و الافهام مناف لحقيقة الاشتراك لان اشتراك اللفظ بين المعتبين هو كون اللفظ موضوعا لهما بوضعين مستقلّين و معنى استقلال الوضعين هو ان يكون كلّ واحد من الوضعين (2) به تحقق الملازمة و الدلالة بنفسه لا باعانة الوضع الآخر و لا ريب ان تفهيم الوضع فى المشترك بالنسبة الى حال الاجتماع غير معقول الّا بالوضعين الناظر احدهما الى الآخر يعنى انّ الوضع للمعنيين فى حالة اجماعهما يتحقق بوضع اللفظ لهما و وضع اللفظ لهما على ما توهم انمّا يتحقق بانشاءين من الواضع احدهما متمم للوضع الآخر فلا بد فى اللفظ المشترك بين المعنيين على فرض عموم الوضعين لحالة الاجتماع من كون الواضع فى كل واحد ناظرا الى الآخر و جاعلا له متمما للآخر و هذا مفروض العدم فى المشترك و مخالف الفرض لان اوضاع المشترك كلّها مستقلّة غير ناظر الى الآخر و لا هو متمم للآخر فانحصر الوضع و مفاده فى المشترك بين المعنيين فى الوضع لكل منهما فى حالة الوحدة لا الاجتماع و لوهم ان الوضع وقع فى حالة الوحدة لا انّه مقيّد بها فيعمّ الوضع لانه مطلق لا يلائم صدوره عن المحقق لان التقييد غير منحصر بالتقييد اللفظى بل الالزام و الالتزام يتقيّدان بواسطة امور منها الانصراف‌ و منها اعتقاد الحاكم الملزم و المتعهد الملتزم مثلا لو قال اكرم العالم و علم المخاطب بان الامر قاطع بكون زيد العالم جاهلا فزيد العالم خارج عن الاطلاق لعدم جريان قاعدة الحكمة التى هى مثبتة للعموم البدلى كما هو واضح‌ و منها معلوميّة اختصاص نظر المتكلم بفرد دون فرد و لا ريب ان الواضع فى وضع المشترك ناظر الى حالة الوحدة لا الاجتماع ( (1) تفهيم هذا المعنى من الافراد التي تكون مع الارادة)

( (2) غير ناظر الى الآخر بمعنى كون المقصود من كل واحد من الوضعين)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست