responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 289

بمعرفة الامارة من حيث هى و لا معنى لاخذ فتوى الفقيه الا معرفته و وجه تعلق الحكم للجاهل بالعمل لا بالاخذ و هو تعلم الفتوى واضح فان الحكم للجاهل ليس الّا ظاهريّا يقصد به حفظ الواقع و لو غالبيّا فلا يتعلق بغير العمل لعدم الارتباط بين الاخذ و بين متعلّق الاحكام من الاعمال فظهر ممّا ذكرنا ان الخبر لا يدل على ازيد من جواز تقليد الحى و كذلك آية النفر لا تدل ايضا على ازيد من جواز تقليد الحى و لا تدل على جواز تقليد الميّت لعدم عموم و اطلاق فيهما لان جواز التقليد و حجيّة قول الفقيه انما هو مستفاد من وجوب الانذار فان وجوبه على الفقيه من دون حجية قوله لغو و بكونه حجة فى زمان حياة المنذر و هو الفقيه يخرج الحكم من اللغوية فلا يستلزم وجوب الانذار لحجيّة قول الفقيه فى زمان مماته و مما ذكرنا يظهر تخصص حكم العقل بجواز التقليد او وجوبه على العامى و وجه ذلك ان العقل بعد الانسداد يحكم بعموم الحجيّة ما لم يحكم الشارع بطريقيّة بعض الافراد بالخصوص و بعد فرض حكم الشارع بطريقة بعض افراد العام لا يتعدى حكم العقل منه لخروجه عن كونه ترجيحا بلا مرجّح فان الترجيح بلا رجحان احد مقدمات الحكم بالعموم كما لا يخفى فالادلّة الثلاثة من العقل و الكتاب و السنة لا تدل على ازيد من جواز تقليد الحىّ و الظاهر ان الاجماع على ما نقله غير واحد معاضد لما اخترناه و لو فرض فى الآية و الخبر الاهمال الموجب للعموم فى كيفيّة العمل بقول الفقيه من حيث و بان حياته و مماته فاختصاص الخبر رافع للاهمال و مانع عن العموم كما ان ورود المقيّد مانع عن حمل المطلق على اطلاقه و رافع لاهمال الموجب لحمله على الاطلاق فان العموم الحكمتى مثل الاطلاق الحكمتى من حيث عدم جريانه مع ورود القيد المنفصل و ان كان موافقا

لا فرق فى عدم جواز تقليد الميت بين الابتدائي و الاستمراري‌

ثمّ اعلم‌ انه لا فرق فى عدم جواز تقليد الميّت لعدم الدّليل على حجيّته بين الابتدائى و الاستمرارى و ربما جمل اجماع العلماء على عدم الجواز ابتداء و اما بعد تحقق التقليد الصّحيح فى زمان حيوة الفقيه فيجوز او يجب البقاء عليه و هذا هو تقليد الميّت استمرارا و استدلّوا لهذا التفصيل بعد الاعتراف بان الابتدائى مخالف للاصل و الاجماع بوجهين‌ الأوّل‌ ان العامى مامور بالسّؤال عن الفقيه لقوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* و بعد السؤال عن الفقيه الذى يعدّ من اهل الذّكر امتثل العامى و سقط تكليفه و لا دليل على وجوب سؤاله ثانيا بعد موت الفقيه و الثانى الاستصحاب يعنى يستصحب الحكم الظاهرى الثابت للمقلد قبل موت الفقيه هذا و يرد على التمسك بالآية بعد فرض عمومها للجاهل بالحكم الفرعى ان المراد باهل الذكر هو الائمّة كما فسّر به فى الاخبار و السؤال عنهم هو التفقه لا التقليد و ايضا سقوط هذا التكليف بنفس السؤال ممّا يضحك به الثكلى لان هذا الامر امر غيرى و ليس معناه الّا وجوب العمل بقول اهل الذكر على الجاهل و ما دام الجاهل جاهلا هذا الامر باق و لا معنى لسقوطه و ايضا حال الآية لو تم من جميع الجهات كونها دالة على وجوب التقليد فهى من حيث حجيّة قول اهل الذّكر فى حال حيوة اهل الذكر و مماتهم او الاعم مهملة و المبيّن لها المخصص لها هو الخبر الشريف و اما التمسّك بالاستصحاب الحكم الظاهرى الثابت للعامى حين حيوة الفقيه فلا وجه له بعد اختصاص الاستصحاب‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست