responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 290

فى جريانه بالشك فى الرافع و اما الشبهة فى هذا الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع اعنى الفقيه باعتبار موته فانما هى فى غير محلّه لان موضوعه هو الرّأي المتحقق فى زمان الحياة و الامارات لا يحتاج طريقيّتها الى بقائها نظير حجيّة الشهادة و الرواية و طريقيّة الطّريق باقية بالقطع الى يوم القيمة لو لم ينكشف الخلاف او لم يتحقق الاقوى من ذاك الطريق و تقييد حجيّته بزمان دون زمان من الشارع يكشف عن تحقق الطّريق الاقوى فى الزمان الثانى فعلى ذلك اختصاص تقليد الفقيه بحال حياته انما هو باعتبار ان المتاخر من الفقهاء ربما يدرك ما لم يلتفت اليه المتقدم كما ان هذا محسوس مشاهد و كيف ما كان فالمتبع فى بالعمل بما وراء العلم هو ما حكم الشارع بالعمل به و ليس بالمعلوم الحكم للعامى إلا قول الفقيه فى فعل حيوة الفقيه‌ فان قلت‌ بعد ثبوت حجيّة قول الفقيه فى الجملة و فى زمانه يعلم طريقيّته و طريقية امارة لا يعقل ان ترتفع الّا بالعلم بخلافها او طريق اقوى منها كما مر آنفا فاذا شكّ بعد موت الفقيه ان الحى اقوى منه و اغلب مطابقة فالاصل عدم تحقق الاقوى الرافع لحجيّته‌ قلت‌ اوّلا ان هذا الاصل غير مسبوق بالعدم لعدم العلم بكون راى الحى اللاحق اقل مطابقة من السّابق قبل موته و هذا واضح و ثانيا ان وجوب تقليد الحىّ فى كل زمان على ما دل عليه الخبر يكشف عن كون الحىّ اللّاحق اغلب مطابقة واضح من راى السّابق فيرتفع الشك بالدليل فالحق و التحقيق انّه لا يجوز تقليد الميت لا بدوا و لا بقاء و اللّه اعلم ثم انه اذا اختلفا الفقيهان فالواجب تقليد الاعلم منهما ان علم اعلميته و الا فالحكم التخيير و الثانى لا اشكال فيه لوجوب التقليد و عدم مرجح لاحدهما المعيّن فهو مقتضى اطلاق الادلة من الكتاب و السنّة و امّا الاوّل‌ فلان المقام مقام الطريقيّة و فى الطريقين المختلفين مع كون احدهما اقوى دلالة و احفظ و اغلب مطابقته للواقع لا معنى لجعل غيره حجّة لان ذلك نقض للغرض و تحليل للحرام و تحريم للحلال و لا ريب ان فتوى الاعلم اضبط و اغلب مطابقة فى نوع الاحكام من غيره و الحاصل ان العمومات الواردة فى الاحكام الواقعيّة يمكن القول فيها بالتخيير فى صورة التزاحم و لو كان احدهما ارجح و اهمّ لعدم ثبوت وجوب احدهما بالاهميّة لدوران الامر بين طرفى العموم و الاخذ بالاطلاق و هو تقديم الاهم و بين الاخذ بالعموم و طرفى الاطلاق و هو التخيير و لا ريب ان الثانى اولى اما كون الاخذ بالاهميّة تخصيصا فواضح لخروج غير الاهم عن العموم و اما كون التخيير تقييدا فلمّا مرّ فى الاوامر من ان الوجوب العينى انما هو على طبق الاطلاق فى موضوع الخطاب و هو المكلّف فراجع و هذا و لكن حكم عمومات الاوامر الواردة بلحاظ الطريقيّة الجاعلة للطرق و الحاكمة بحجيّتها مخالف لما ذكرنا من الاوامر الواقعيّة فى مسئلة التزاحم الذى يسمى هنا بالتعارض فانه فى صورة الاهميّة و هى المسمّاة بالارجحيّة يقدم التخصيص على التقييد و يحكم بتعين الارجح و هو الاحفظ و الاغلب مطابقة حتى لا يلزم تفويت الغرض و تحريم الحلال او ثم حير فبالدلالة الاقتضائية يرفع اليد عن عموم العام‌

المراد بالأعلم هو الأعلم فقها

ثمّ‌ ان المراد بالاعلم هو الاعلم فقها و هو الافقه عنى من كان اتقن استنباطا فى تحصيل الاحكام الفرعيّة و اكثر سلطنة فى تحصيلها و بعبارة اخرى من كان‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست