responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 281

و الانقياد بها فان الاحتياط من جميع الجهات غير ممكن لاحتمال وجوب الانقياد التفصيلى اعنى النية الجزمية التفصيليّة مضافا الى ان الاحتياط الكلى غير ممكن فاذا صار التفقه مقدّمة يجب على الشارع الامر به لاطلاق الاحكام بالنسبة الى العلم و الجهل لعدم معقوليّة تقيّدها بالعلم فانه تصويب باطل لاستلزامه الدور و الواسطة بين التقييد و بين الاطلاق كما توهم غير معقول و التوهم و الواسطة هو ما قيل من ان الاحكام متعلقة بموضوعاتها مع قطع النظر عن العلم و الجهل بها يعنى ان الاحكام و فساد هذا التوهم بيّن لان المراد بالاحكام ان كان هو نفس الارادة الباطنية فليس موضوعها و هو المكلف الا الاعم و العلم شرط لتنجزها فان الاعلام من الامر انما هو لرفع المانع عن تنجز الارادة و انجازها اعنى انجاحها اعنى حصول المراد فان جهل المامور مانع عن حصول المراد و هذا هو تنجز الارادة فليس العلم بالارادة قيدا للمراد فيصير عاما لان القاء القيد و الخصوصية ليس اطلاقا و عموما و ان كان المراد بالحكم هو الخطاب الكاشف عن تلك الارادة فموضوعه ليس الّا الجاهل و ان كان المراد بالحكم هو الارادة المنجزة يعنى حالة قابليتها لانجازها من طرف المكلف فليس موضوعها الا المكلف العالم فان العلم شرط للتنجز كما مر مرارا فالارادة الشأنية و هى ذات الارادة قبل القاء الخطاب متعلقة شأنا بالعالم و الجاهل و موضوعها و هذه هى مدلول خطابها و المخاطب حين القاء الخطاب ليس الّا جاهلا و بعد القائه ليس الّا عالما و بعد الالقاء و هى الاعلام تسمّى تلك الارادة باعتبار حصول علم المكلّف بها منجّزة فالموضوع الذى قطع النظر عن علمه و جهله اين هو و الحاصل ان تعلق الارادة المدلول عليها الخطاب لا يعقل تعلقها بالفعل مع الغفلة عن علم المكلف و جهله لمدخلية ملاحظتهما فى تحقق المراد فالمراد من قطع النظر عن العلم و الجهل ان كان هو الغفلة فلا يعقل انفكاكهما عن ملاحظة المكلف به لانهما صفتان لمدخليتهما فى حصول المكلّف به وجودا و عدما فكيف يتصور عدم ملاحظتهما مع ان الامر ليس قصده الّا رفع الجهل و ان كان المراد ان الارادة الشانيّة تعلقت بالمكلف به لا مطلقا من حيث العلم و الجهل و لا مقيدا باحدهما مع الالتفات بهما فهذا امر غير معقول ايضا لعدم امكان اهمال الارادة اعنى خلوّها عن الاطلاق و التقييد لرجوع ذلك الى ارتفاع النقيضين او الضدّين اللذين لا ثالث لهما و هذا واضح فتدبّر فانّا لا نفهم معنى محصّلا لتعلق الارادة بشي‌ء مع قطع النّظر عن تقيده و اطلاقه بالنسبة الى وصف او خصوصيّة الّا الغفلة عن هذه الخصوصيّة مثل تعلق الارادة بقراءة القرآن من المكلّف مع غفلة الامر عن كون القراءة واقعة فى محضر السّلطان او فى ملك مغصوب او واقعة فى غيرهما و مع هذه الغفلة لا يعد الارادة مطلقة و لا مقيدة بالنسبة الى الخصوصيّتين (1) فلا معنى لقطع النظر عنها اذ ليس قطع النظر الّا خلو النظر او فرض النظر كلا نظر و الاول لا يعقل فى الاوامر بالنسبة الى خصوصيّة هى علم المكلف و جهله لان الاعلام و رفع الجهل هو نفس الخطاب الصّادر عن الامر فكيف يفرض عدم الالتفات الى علم المكلف و جهله و لو سلّم عدم التفات الامر الى ( (1) و لا ريب انّ نظم الامر مع الغفلة عنها مقطوع من جهتى الاطلاق و التقييد بهما و اما مع الالتفات الى الخصوصتين)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست