responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 280

الحجة (عجل اللّه فرجه) بين النّاس على الوجه المذكور فافهم هذا و قد يرد حجيّة الاجماع المنقول اوّلا بعدم دليل على حجيّة الخبر الواحد و آية النّبأ غير دالّة على حجيته و ثانيا لو سلم دلالتها فلا عموم فيها من حيث وقوع دفع الاحتمال بل الظاهر اختصاصها بدفع احتمال الكذب المخبرى لا الخبرى و ذلك التفصيل فى الحجيّة بين خبر الفاسق و العادل لعدم امكان منوطيّة الحجيّة على العدالة الّا فى تصديق العادل من حيث عدم كونه متعمدا فى الكذب و فيه ان عدم امكان العدالة سببا لرفع احتمال الكذب الخبرى انّما هو بحسب اعتبارنا و لعل فى نظر الشارع باعتبار كون العادل مؤيدا من اللّه رافع غالبا و المناط فى جعل الحجّة انّما هو نظره لا نظرنا مضافا الى ان التطابق الغالبى يكفى فى الحجيّة و لو لم يكن اقتضاء للتطابق فلو لم يعلّل الشارع حجيّة قول العادل لاحتملنا تطابقه الغالبى فنحكم بحجيّته مطلقا فنفس التصديق لا يقيد الحجيّة بالصدق المخبرى كما هو ظاهر و اللّه اعلم‌

[تشريح‌] المكلف اما مجتهد و اما مقلد

تشريح‌ اعلم ان المكلّف اما مجتهد و امّا مقلد يعنى ان وظيفته هى العمل على طبق اجتهاده و طبق ما يفهمه من الحكم بعد استفراغ وسعه و بذل جهده فى تحصيل الاحكام و امّا وظيفته الرّجوع الى ذاك المجتهد و العمل بفتواه و صيرورته شريكا معه فى العمل و الاول لا يحتاج فى صحيح عمله الى شي‌ء لانه لا يعمل الّا بعد العلم بالواقع او الظن المقطوع الحجيّة نعم ربما يشكل الامر من جهتين إحداهما من حيث بلوغه بمرتبة الاجتهاد و كونه مجتهدا اعنى كونه واجد الملكة قدسيّة يمكنه بها ردّ الفروع الى الاصول و استخراجها منها و الآخر اثبات حجيّة الظنون كلّا او بعضا و اما رجوع الغير الى المجتهد و هو التقليد فجوازه فى الجملة لا ينبغى ان يكون محلّا للتامّل للسيرة المستمرة و لامتناع تحصيل مرتبة الاجتهاد لبعض الناس و لا شكّ ان وجوب الاجتهاد على جميع الناس موجب لاختلال نظام العالم مضافا الى انه حرج شديد و عسر اكيد و هما منفيان بنصّ القرآن و مضافا الى قوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة الخ الدالة على وجوب العمل بانذار الفقيه‌ نعم‌ يقع الاشكال فى موارد مثل تقليد المجتهد الذى لا يتمكن من اعمال قوته لعدم الاسباب او لكونه مريضا او ذى داء و مثل تقليد الميّت و مثل تقليد الغير الاعلم فهنا مقامات‌

الأقوال الثلاثة فى وجوب التفقه و عدمه‌

و لكن نقدم الكلام فى وجوب التفقه و عدمه و فيه اقوال ثلاثة الاول‌ انه يجب شرعا وجوبا عينيا و الثانى‌ انه يجب كفائيا و المراد بالوجوب فيهما هو الوجوب الاصلى المستلزم للثواب و العقاب و الاول نسب الى الاخباريّين و الثانى هو المشهور بين المجتهدين المتقدمين بل لعله اجماعى بينهم و و الثالث‌ هو القول بالوجوب الغيرى التبعى الذى مرجعه الى الوجوب العقلى الصّرف و هو الارشادى الصّرف و لعله هو معنى اللّابديّة و هذا هو ما ذهب اليه الاستاد نور اللّه مرقده مع من يوافقه ممّن جعل وجوب المقدّمة وجوبا ارشاديا بحتا هذا و الحق هو الثانى لدلالة العقل و النقل عليه و النقل هو آية النفر و اما العقل فلانه بعد معلومية ان للشارع احكاما لطفا على العباد لزجرهم عن القبائح و لترغيبهم و توجيههم نحو المحسنات فان التفقه و هو تحصيل العلم بالاحكام الشرعيّة مقدمة لاطاعتها

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست