responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 242

التعليل ايضا وضعى و لعلّ عدم تعرّضهم له لوضوحه غاية الوضوح بل يفيد عدم التداخل فى العلة و المعلول بعمومه كما هو واضح و ممّا يفيد الانتفاء عند الانتفاء ايضا التحديد باصطلاح اهل الميزان و كذلك التحديد باصطلاح الفقهاء و هو بيان المقدار كما فى تحديد الكر و الذكر فى الرّكوع و السّجود و الركعتين الاخيرتين و تحديد السّفر و الحضر و تحديد ما يحصل به الرضاع و غيرها خاتمة قد ذكر و الثبوت المفاهيم شرطين‌ الاوّل‌ عدم ورود القيد المثبت للمفهوم مورد الغالب فان هذا القيد يلغى و يؤخذ باطلاق المقيد فمفهوم القيد حينئذ يصير موافقا لا مخالفا و دليل شرطيّته امران‌ الاوّل‌ هو الظهور العرفى‌ و الثّانى‌ لغويّة التقييد فان الغلبة باعثة على تقييد المطلقات و هى مبنيّة بها هذا و لكنّه يشكل علينا الغاء التقييد فيما ذكر لان نفس ادعاء الظهور العرفى هو بنفسه مبنىّ على الغلبة فان اطراد ذلك عرفا ممنوع بل القدر المسلم هو الموارد الّتى يعلم العرف غرض المتكلم من الامر و انّ التقييد صدر منه بلحاظ الغالب و ان المامور غير مسئول الّا على المقيد الّذى هو الغالب نظير التقييد بالقدرة فانّهم لما كانوا متجانسين فى الاغراض و اغراضهم من صنف واحد و لم يجدوا معترضا ليصيد المتكلم فيحملون التقييد من المتكلم على تقييد الارادة الفعليّة لا تقييد اصل الارادة بل يحكمون بانها مطلقة و هذا ديدن العرف و انهم يحكمون بارادة خلاف الظاهر من الالفاظ بلغوية ارادة ظاهرها باللغويّة الحاصلة عندهم باعتبار صنفيّة غرض الكل و الحاصل ان فهم العرف ذلك انما هو بالقرينة و هو كون اغراضهم من صنف واحد و ارادة الظاهر لغوا اذا عرفت ذلك فالكلام الملقى من الشّارع لا يقاس على الصادر منهم لعدم العلم بكيفيّة اغراضه تعالى شأنه و عدم العلم بان غرضه من الامر بفعل خاص ما هو غرض لنا منه بل علم من تاليف المختلفات و اختلاف المؤتلفات ان اغراضه تعالى شأنه مغايرة لاغراضنا فكيف يلقى تقييداته تعالى شانه و بالجملة الفهم العرفى فى المطلقات المقيدة بالقيود الغالبيّة غير مشتبه على ذى شعور انه من اللغويّة عندهم و لو فرض احتمال تقيد الغرض المتكلم بالمقيد بتلك القيود الغالبيّة فادّعاء الغاء القيد بينهم ممنوع و مستبعد كما انّ اطّراد العكس و هو حمل المطلق مطلقا على الافراد الشائعة ممنوع ايضا لان مناطه هو غفلة المتكلم او مع غفلة المخاطب او اعتقاد المتكلم عدم استيلاء المأمور على الفرد النادر و هى منتف فى الاحكام الصادرة من الشارع تعالى شانه كما حرّرنا ذلك فى المطلق و المقيّد و ممّا ذكرنا يظهر ردّ الدليل الثّانى من لغوية التّقييد الثّانى‌ من الشروط هو عدم اولويّة ضدّ المفهوم للمنطوق فعلى ذلك لا مفهوم لقولنا ان اهنتنى لاكرمك و هذا الشرط يرجع الى انّ المفهوم لما كان راجعا الى تقييد الجزاء بالشرط كما مر مرارا فاذا دار الامر بين التصرف فى المادة من حيث حملها على المجاز مثلا او التصرف فى الاداة المفهمة للتقييد فالثانى اولى لانه ليس الّا بالتنزيل و التوسعة فى المتعلّق و المادة و وجه ارجاع هذا الشرط الى التعارض واضح فان الاولوّية تحكم بان الحكم المقيد لو تحقق تحقق المفهوم الموافق و هو ضد المفهوم المخالف و التقييد بالشرط يستلزم المخالف فظهور اللفظ فى اصل الحكم و ظهوره فى التقييد يتعارضان لاستلزامهما للمتنافيين و اما كيفيّة التصرف فى الاداة تنزيلا فهى ان ينزّل وضوح شمول المطلقات و العمومات لبعض الافراد منزلة كونه أعلى مراتب المطلق و العام و ينزل خفاء بعض الافراد منزلة كونه فى ادنى مراتبهما فيعلق هذا الادنى بلحاظ كونه ادنى المراتب على ما

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست