responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 241

الجهة الاخرى فهى منشأ الانتزاع للتقييد المذكور لا انه مراده و مستعمل فيها اللفظ و ما ذكرنا واضح و انما الكلام مما يفيد ذلك التقييد وضعا و قد ذكروا لذلك امورا منها تقديم ما حقه التاخير و منها لفظه انما و منها أداة الاستثناء امّا الأوّل‌ فينبغى على ان للهيئات التركيبيّة وضع مستقل غير وضع المفردات و هو فاسد بل جعل الحصر نكتة للتقديم بنفسه مشكل بل الظاهر انه يتصرّف فى احد طرفى النسبة تصرّفا يوجب تقديمه مثلا يجعل المعمول الوصفى ذاتا بدخول لام الموصول او التعريف المفيدين للاستغراق فيصير ذاتا فلا بد من تقديم مثل الضارب زيد فيلاحظ زيد عنوانا غير قابل للموضوعيّة فالتقديم يصير قرينة مشعرة على ملاحظة الطرفين على النحو المذكور فعموم الموضوع يفيد الحصر و كذلك تقديم الفاعل فى زيد هو الضارب او زيد ضرب قد يفيد الحصر لانّ تقديم الفاعل يشعر بخلو الوصف و الفعل عن الفاعل فيصير قرينة على انهما استعملا فى الحدث وجودا عن الوصفيّة و الفعليّة فيفيد الحصر من قبيل زيد عدل و بالجملة التقديم مشعر بتصرّفات أخر و ليس اشعاره على حدّ الصّراحة و الحجيّة حتى يعتبر لاجل كشفه عن تصرف موجب للحصر و امّا الثّانى‌ و هو لفظة انما فقد اشتهر انها من أداة الحصر و مثلوا لها بامثلة منها انما الولاء لمن اعتق و منها انها الاعمال بالنيّات و منها انما الهكم اللّه و لا ريب فى ان دلالة الأوّلين على جهة النّفى انما هى دلالة ايمائية فان اختصاص جميع افراد الولاء او اختصاص جنس الولاء بمن اعتق يستلزم عقلا عدم ولاء الغير للعتق و كذلك عدم صحة العمل بغير الهيئة لازم عقلى لكون جميع الاعمال عملا صحيحا بواسطة النيّة و امّا الثّالث‌ فافادته للحصر عين المدّعى و اوّل الكلام هذا و لكن الانصاف افادتها الحصر ما بعدها فى الجزء الاخير من الكلام للصدر بها و هذا التبادر مؤيد بتنصيص اهل اللّغة و الادب فيثبت اصل اللغة باصالة عدم النقل ففى المثالين الاولين هى مؤكدة للازم عقلى و فى الثالث مؤسّسة من حيث دلالتها على نفى الهيّة غير اللّه تعالى نظير انما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام‌ و امّا الثّالث‌ هو أداة الاستثناء فلا ريب فى دلالتها على الحصر و انها تقيد النّفى بعد الاثبات و بالعكس و انما الكلام فى ان دلالتها منطوقيّة او مفهوميّة و ربما يقال انها منطوقيّة و الحق انّها مفهوميّة لان أداة الاستثناء ليست الّا كسائر الحروف تدل على نقيد متعلقها بمدخولها و لا ريب ان الجملة المستقلّة من النفى او الاثبات ليست قيدا للجملة التى للاستثناء تقيد لاحد جزئيها بل تلك الجملة الاولى هى منشأ انتزاع نقيد الثانية مثلا الّا الفساق فى قولنا اكرم العلماء الّا الفسّاق تدل على تقيد الاكرام بكونه محبوسا و مقصورا على غير الفسّاق من افراد العلماء فالاستثناء فى الحقيقة قصر على بعض افراد العام و هو غير افراد المستثنى فقولهم انه اخراج تعبير لهذا التقيد باعتبار الجهة المتعلقة بالمستثنى فانّ ذلك القصر اذا لوحظ بالنسبة الى المستثنى منه يسمّى مخصوصا و تخصيصا و اذا لوحظ بالنسبة الى الحكم يسمّى قصرا و حصرا و اذا لوحظ بالنسبة الى المستثنى يسمى اخراجا و استثناء تشريح‌ لا اعتبار بمفهوم اللقب لعدم استلزام ثبوت شي‌ء لشي‌ء لنفى ما عداه عنه و كذا لا اعتبار بمفهوم الوصف و لو كان قيدا لعدم الاستلزام المذكور و النكتة غير منحصرة فى ثبوت المفهوم و اعلم ان المفاهيم ليست منحصرة فيما ذكرناه فانّ التعليل ايضا يفيد الانتفاء عند الانتفاء كالشرط بل هو اصرح منه و كلاهما ميزان لعموم الحكم و خصوصه و مفهوم‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست