responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 230

فهو على خلاف الاصل و الاطلاق فى الامر بنفسه لانّ الامر المعلّق على ذلك يصير للتكرار و هو خلاف الاصل فان قلنا و الا فلان الادوات دالّة على السّببيّة بالوضع فتدل على التكرار بحسب عموم الشرط لكن العموم عموم حكمتى نظير عموم‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و ذلك لعدم معقوليّة عموم السّببيّة بالعموم البدلى و عدم معقوليّة التّرجيح بلا مرجّح مع ظهور الامر فى كونه واردا مورد البيان و لازمه عدم ارادة الامر من امره بيان الطّلب او السّببية فى الجملة فهذه المقدمات تنتج ان الامر اراد عموم السّببية من التعليق فيصير مفاده ان كلّ فرد من افراد الشّرط سبب تنجّز الامر فيكشف عن كونه للتكرار لانّ عموم تنجّز الامر الواحد هو تكرار متعلّقه و ان كان عمومه يسرى الى الطّلب فان الطلب العام عموم للطّلب الّا انّه يسمّى بالعموم التبعى و وجه ذلك انه لا يمكن ارجاع عموم السّببيّة المستفادة من الادوات الى عموم سببيّة الشرط العموم الطّلب فانّ الطلب الّذى هو مفاد الهيئة معنى غير مستقل بالمفهوميّة غير قابل لمطلق التقييد فضلا عن التقييد الخاصّ و هو السببيّة على وجه العموم و الحاصل كما ان نفس التعليق تقييد للفعل المامور به من حيث انّه مطلوب كذلك عموم التعليق تقييد له من حيث هو كذلك فان عموم التعليق هو كون المراد من التعليق فردا خاصّا هو عمومه‌ نعم‌ عمومه ايضا معنى حرفىّ منشائه عموم متعلّقه و هو نفس الفعل المأمور به فهذا العموم هو عموم متعلق الامر و هو المأمور به و ليس المراد بكون الامر للتكرار الّا عموم متعلّقه فعموم السّببية اصله ارادة التكرار من الامر المعلّق و المحصّل ان مفاد الامر المعلق كون كلّ فرد زمانى من المأمور به بوصف كونه مطلوبا مسبّبا عن كلّ فرد من افراد الشرط فيصير الطلب عامّا بالتبع كما ان كل امر مفاده التكرار يستلزم تعدد مدلوله الهيئى و هو الطلب‌ و ان شئت‌ تعلم الضابطة فاعلم انّ المعانى الحرفيّة و الهيئة عمومها و خصوصها تبعىّ لعموم متعلّقها و الّا فهى معانى شخصيّة غير مستقلة بالمفهوميّة غير قابلة للعموم و الخصوص‌ نعم‌ علاقة العامين و ارتباطهما عامة فقد علم انه بناء على افادة الادوات بالوضع نفس السّببية يصير الامر المعلّق للتكرار و مقدار تنجّز طلب المكرّرات هو بالتبع مقدار وجود افراد السّبب و امّا بناء على عدم افادتها السببيّة بالوضع بل انما هى من اطلاق التعليق فيمكن القول بان هذا الامر يفيد التكرار لان دليل الحكمة يجرى و يفيد عموم تنجّز هذا الامر الواحد فى الازمنة المتعدّدة بتعدد الشرط و لا يعقل ذلك الّا بعد كون هذا الامر للتكرار فانه لو كان للمرّة او الماهيّة المطلقة لا يعقل تنجّزه بعد حصول المأمور به مرّة نعم‌ قد يشكل استظهار وجوب التكرار بعد حصول فردين من الشرط فى زمان واحدا و فى زمانين مع عدم الفصل بينهما بحصول المأمور به فانه بناء على افادة ادوات السّببية يفيد الامر المعلق التكرار بخلاف ما لو افادتها بالاطلاق لكن الحق ايضا افادتها التكرار فى صورة تعاقب حصول فردين لجريان دليل الحكمة بخلاف صورة اجتماع الفردين لان ترتب التنجّز على واحد معيّن عند اللّه لا يضرّ بوقوع الامر فى مقام البيان و لا ينافى بيانيّة التّامّة اذ لا يلزم تقصير عليه تعالى شأنه فى اتمام الطلب الفعلى و لا يحتاج تعالى شانه فى حصول المأمور به الى بيان ازيد من ذلك لانه كشف عن التنجّز الواحد بحصوله بعدهما و لا يضرّ عدم بيان نفس المترتب عليه بالبيان التام المحتاج فى ارادة المامور به عن المامور بل يمكن الاشكال ايضا فى عموم السّببية اذا صارت عن وضع فى الصور المذكورة فان عدم عمومها و اختصاصها بفرد معيّن من الشرط مع عدم البيان ليس تقصيرا فى البيان حتّى يرتفع‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست