responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 229

من اجل استحالة الطّلبين فى فعل واحد فثبوت الطلب المعلق ينفى طلبا آخر متعلقا بذاك الفعل و قد مر انّ تعليق الامر المعلّق و اختصاص الامر الآخر بواجد الشرط و تقييده به فضلا عن اطلاقه و عمومه لا يخرج الطلبين عن المتماثلين لان الشرط المعلّق عليه لا يمكن تعليق الامر عليه الّا بملاحظة تعليق تنجّزه و لا يعلق هذا التطابق الّا بكون عدم الشرط فى نظر الامر مانعا او كاشفا عن المانع عن التنجز و بكون نفس الطلب مطلقا غير مقيّد متعلّقه بالشرط و عدمه فكان النزاع فى مفهوم الشرط اذا علق عليه الامر موضوعى اذا القائل بالمفهوم يقول بعدم معقوليّة صدور امر آخر من الامر لان التعليق لا وجب تغاير الطّلبين لان عدم الشرط مانع عن التنجّز لا انه تقييد للامر حتى لا ينافيه الامر المطلق او المقيّد يقبل الشّرط اعنى زمان انتفائه و اما المنكر عن كون عدم الشرط مانع عن التنجز و يجعل الشرط قيدا للطلب او المطلوب فلا ينافيه طلب او مطلوب مقيّد بخلافه فهذا مرجع النزاع لا ان النزاع فى كون التعليق بالادوات يفيد الانتفاء عند الانتفاء و لو كان كذلك فكيف يجمع كلامهم هنا خصوصا مع ذهاب المشهور على ثبوت المفهوم كما حكى الاتفاق على خلافه فى القضيّة الاستثنائيّة و الفرق بينهما بان الكلام هناك فى اللّبّ و فى كيفيّة الاستتباع من الاستلزام‌

لا ثمرة فى الكلام عن ظواهر الالفاظ فى بحث مفهوم الشرط

و امّا الكلام هنا ففى ظواهر الالفاظ لا يسمن و لا يغنى من جوع لاتفاق الكل هنا على ان الظاهر من التعليق بالادوات هو اللبّ الّذى اتّفقوا هناك على عدم استلزامه للانتفاء عند الانتفاء اعنى بذاك اللّب هو ترتّب الجزاء على الشّرط و استلزام الشرط اياه نعم هنا قد يدّعى امر زائد على الاستلزام و هو كون الاستلزام سببا و السّببية وجودها و عدمها لا ينفع فى كيفية الاستنتاج حتى تدعى هناك بل المثمر هو ثبوت الاستلزام و كيف كان الاستلزام السّببى لا يثمر فى الاثبات دعوى المفهوم‌ نعم‌ لو كان الادوات ظاهرة فى السّببية المنحصرة يثبت دعوى المفهوم الّا انه لا قائل له الّا من اراد تقليد المشهور بصورة الاجتهاد فيدعى ظهور الادوات فيها بانصراف الاطلاق اليها و كيف كان قد علم ممّا سبق ان ادوات الشرط لا تقيد الّا الترتب و ان السّببية انما جاءت من قبل عموم الترتّب و هو كون الجزاء مترتّبا على الشرط اعم من انه وجد مع الشرط شي‌ء آخر ام لا فيستكشف من هذا العموم السّببية لا انّها مفاد الشرطيّة اولا و بالذّات بل يستفاد منها بالتّبع و ايضا قد علم ممّا سبق ان تعليق الامر لا يفيد الّا ترتّب تنجّزه لا ترتّب اصل الطّلب و علم ايضا ان ترتّب التنجّز ليس من باب السّببية بل هو من اجل كون الشّرط مانعا او كاشفا عن المانع و قد علم ايضا ان مانعيّته تكشف عن تخصيص الطّلب الفعلى و هو الوعيد و هذا التخصّص انما هو على طبق الاصل و هو البراءة عن العقاب و انتفائه قبل تحقّق الشرط لان الاصل عدم الطّلب راسا بل تحقق اصل الطلب الشأنى محقق قبل تحقّق الشرط لكون المفروض ان الشرط مانع عن التنجز لا انه سبب لاصل الطلب حتى لا ينافيه طلب آخر مقيد بعدم الشرط مانع عن التنجز فعدم التنجز قبل الشرط منشائه عدم امكان تعدّده من حيث وجوده المترتّب على الشرط هو وجوده قبله فعلى ما ذكرنا عموم التنجز بعد مطلق الشرط و عمومه الامر المجرّد انّما هو بواسطة اطلاق الامر كما يدلّ على عدم الاشتراط من رأسه ايضا باطلاقه فتنجز الامر بعد عموم الشرط و هو ترتّب تنجّز وجوب الواجب المشروط على عموم الشرط و لا يحتاج الى افادة ادوات الشرط ذلك و هذا العموم هو العموم البدلى الذى هو مفاد الاطلاق فى الاوامر المطلقة و اما عموم هذا الامر العام المعلق بحسب عموم الشرط و اطلاقه‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست