responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 172

كما عرف الواجب بانّه ما يستحق تاركه العقاب فالفعل واجب لترتب العقاب على تركه فمفسدة تركه محقق لعنوان وصف الوجوب فى فعله فعلى ذلك اتصاف المقدّمة بالوجوب لا يعقل الّا بالتزام ايجاب غيرى و ترتب العقاب على مخالفة هذا الوجوب او بالتزام ترتب العقاب على ترك المقدمة و ان لم يتعلق بها ايجاب ابدا بل انّما يترتب العقاب على تركها لان تركها مفوت للواجب و تحقق عنوان المعصية انّما هو بملاحظة تركها لا ترك نفس الواجب فالعقاب يترتّب على تركها و ان لم يوجبها الامر بايجاب مستقل فعلى هذا تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى انما هو باعتبار دواعى المكلف و بهذا الاعتبار لا معنى لتقسيم الواجب الى الاصليّة و التبعيّة بعد فرض ترتب العقاب على ترك نفس المقدّمة نعم يمكن اعتبار وجه الاصلية و التبعيّة على نحو لا يمكن كونه وجها لاعتبار النفسيّة و الغيريّة و هذا بان يلاحظ الايجاب الصادر واحدا متعلّقا بعنوان هو لا يتحقق الّا مع عنوان آخر متحد معه فى الوجود او متعلقا بفعل مستلزم لفعل آخر متأخّر عنه فى الوجود او متعلقا بفعل متوقف على مقدّمة و قلنا بعدم استلزام ذاك الايجاب لايجاب مقدّمته و بعدم ترتب العقاب على تركها بل الايجاب ليس الّا متعلقا بالواجب فقط دون مقدّمته و ليس العقاب الّا مترتّبا على ترك نفس الواجب و ان ترك مقدمته و على هذا الفرض اعنى كفاية ايجاب واحد متعلّق بامر واحد فى لزوم الاتيان بالمقدمة فوجوب المقدمة تبعىّ صرف نظير وجوب العنوان المتّحد الوجود مع الواجب او وجوب فعل آخر لازم له مترتب عليه فعلى هذا يصير المقدمة واجبة بوجوب الغير و ليس لها ايجاب و طلب من الامر و لا عقاب فى تركها نعم تتصف بالوجوب الغيرى نظرا الى الدواعى الملحوظة للمأمور يعنى بعد فرض كون الواجب منتزعا عن المامور به بلحاظ كونه دافعا للعقاب لا بلحاظ كونه مامورا به انما يجب المقدّمة ايضا للغير اعنى نفس الواجب كما يجب مع قطع النظر عن الشرع مقدمات دفع الضرر هذا و لكن الظاهر ان هذا هو الوجوب بوجوب الغير لا انه وجوب غيرىّ لان الوجوب الغيرى انّما هو وجوب مستقل غير وجوب الغير الذى هو نفس الواجب النفسى و هذا المعنى هو الوجوب التبعى التبعى الصرف و الحاصل ان للوجوب تقسيم منوع له و يتحقق به له فردان حقيقيان و تقسيم غير منوع له حقيقة و انما هو منوع اعتبارىّ و هذا نظير تعلّق الوجوب بامر باعتبار احد عناوينه فان هذا الامر المشتمل على عناوين متعددة فى ظرف الخارج ليس وجوبه الّا وجوبا واحدا متعلقا بامر واحد و بعد تحليل هذا الامر الوحدانى و انحلاله العقلى الى امورات متعددة هى عناوينه يلاحظ تعلق الوجوب بكل منها فينقسم الى الاصليّة و التبعيّة بملاحظة تعلّقه بما هو المقصود الاصلى و تعلقه بغيره فعلى ذلك وجوب الشي‌ء عين وجوب لوازمه و كذلك يمكن وجوب مقدماته اذا فرض عدم ايجابها و عدم ترتب العقاب على تركها بل المحرك لها ليس الّا ايجاب ذيها او ترتب العقاب على تركه و وجه العينيّة واضح فان المقدمة لا تتحقق الّا بارادة ذيها و وجوبه داع الى ايجاد المقدمة و ذيها و هذا الوجوب امر واحد متعلق بامر واحد هو ذى المقدّمة المقيّد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست