responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 161

عليه و بعبارة اخرى يعاقب على الترك الحاصل فى زمان خاص هو بعد الاستطاعة لا قبلها فعدم تحصّل الاستطاعة فرار عن الوقوع فى المهلكة لا انها واجبة باعتبار انها قيد للمامور به و هو الحجّ مع الاستطاعة فانها و ان كانت قيدا الّا انّه لا عقاب على ترك المقيّد تركا كان قبل القيد نظير عدم العقاب على الترك المطلق او المقيّد قبل قيده لعدم القدرة على ذات المطلق او القيد فالعقاب على هذا الترك ليس اثره الّا التزام على المقيد قبل تحقق القيد حتى يجب القيد بالتّبع و يلتزم به و محصّل الكلام انّ الامر المعلق يدل على العقاب على الترك الموقت و هو الترك الكائن بعد حصول المعلق عليه فعلى ذلك يثبت تقييد الامر بهذا المقدار و هذا المقدار له جهة اطلاق لم يعلم تقييده لان هذا الترك الموقت اعم باعتبار اعميّة الفعل المتروك لان الفعل المتروك لا بدّ فى الوعيد على تركه من تقييده بكونه مقدورا نعم مقدوريته بتمام المقدمات و مقدوريّتها فى الزمان الذى اوعد عليه فغير لازم بل المقدوريّة بواسطة مقدورية بعض المقدّمات قبل زمان الايعاد يكفى فى صحة الايعاد و عدم قبحه و بعبارة اخرى اوعد العقاب على ترك الفعل المقيد المقدور و لو كان مقدوريته بواسطة القدرة الحاصلة بتمهيد مقدماته قبل حصول القيد الذى حصوله توقيت للترك الموعد عليه فالمقدّمات الّتى هى غير المعلقة عليهما واجبة مثل مقدمات الواجب الغير المعلق فانه لا فرق فى حكومة العقل فى رفع العقاب بين هذا العقاب و ذاك‌

عدم مانعية التعليق عن تأثير الأمر فى ايجاد ساير المقدمات‌

و الحاصل ان التعليق مانع عن تنجّز الامر و تاثيره فى ايجاد قيد الواجب و هو المعلق عليه و امّا مانعيّته عن تاثيره فى ايجاد ساير المقدّمات فلا و لا دليل عليه بل الدّليل على خلافه لاطلاق فعليّة الطلب بالنسبة الى المقدور بواسطة الاقدام على المقدّمات قبل حصول مقدمة عدمها مانعة عن التنجّز بالنسبة الى نفسها فقط و الحاصل انّ التنجّز له جهات و عدمه بالنسبة الى مقدّمة لا يوجب عدمها مطلقا لامكان التفكيك فى المقدمات من حيث التنجّز فكما ان عدم التمكن من مقدّمة واحدة لا يمنع من تنجّز الامر بالنسبة الى المقدورة و مع العلم بحصول الغير الممكنة المانعة بنفسها يجب الاقدام على المقدورة ثم الاقدام على نفس الواجب بعد وجود المقدورة بنفسها كذلك الامر بالنسبة الى المقدّمة المانعة عن التنجز بحكم الامر و تعليقه الامر عليها فانها لا تمنع عن تنجز امره الحاصل عن الاطلاق بالنسبة الى مقدمة اخرى مقدورة قبل حصول المانعة عن التنجز بل الامر تنجز بالنسبة اليها قبل حصول المانعة و بعد العلم بحصولها فلو لم يقدم المامور على المقدمة الغير المانعة قبل تحقق المانعة مع علمه بحصول المانعة بنفسها و علمه بعدم التمكن من المقدورة بعد حصول المانعة فحصل المانعة و لم يقدر على الواجب لصيرورة المقدورة متعذرة فقد عصى و خالف امر المولى و استحق العقاب لانه بنفسه صير المامور به متعذّرا و غير مقدور و هذا عين العصيان و اختيار لترك المامور به‌

[و الخلاصة] عدم تنجز الامر بالنسبة الى المقدمات المقدورة يحتاج الى تعليق آخر

و الخلاصة ان عدم تنجز الامر بالنسبة الى المقدمات المقدورة قبل تحقق المعلق عليه لا بعده يحتاج الى تعليق آخر و تقييد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست