responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 162

آخر هو التعليق على القدرة المتعلقة بالمقدمات بعد حصول المعلق عليه الاول و اصالة عدم التّعليق و اصالة الاطلاق محكمة فى مقام الشّك فالاصل وجوب ساير المقدّمات قبل حصول المعلق عليه مع العلم بحصوله لان العلم به يكشف عن مقدوريّة الواجب بنفسه فان المعلق عليه على ما مر كالعجز عن المامور به فبعد العلم بحصوله يجب مقدماته المقدورة الأخر هذا انما هو بناء على مذهب المتاخرين القائلين بعدم دلالة الامر على وجوب المقدمة اصالة بل يجب بوجوب ذى المقدّمة بواسطة حكومة العقل فيصير وجوبها تبعيّا لا عقاب على تركها و انما العقاب على ترك ذى المقدّمة فقط و العقل يحكم بلزوم المقدمة توصّلا الى ذى المقدّمة و توصلا الى ثوابه و الى رفع عقابه فلزوم المقدمة توصّلا انما هو لتنجز الامر و تاثيره بالنسبة الى المقدمة فتنجز الامر عندهم انما هو بقابليّة تاثيره فى التزام المكلّف بايجاد المقدّمة و امّا بناء على قول الاكثر من وجوب المقدمة شرعا و دلالة الامر المطلق على وجوبها فاصالة الاطلاق المقتضى لوجوب المقدمات الّا ما علم تقييد الامر بوجودها اوضح لان القائلين بالوجوب يقولون بان الامر كما يدل على اطلاق المامور به الذى هو المادة و يستتبع اطلاق الطلب الفعلى المدلول عليه بالهيئة فيدل على الوعيد كما مر فى الوجوب و الندب كذلك يدل على وجوب المقدمات بواسطة اطلاق المحل و الموضوع اعنى المكلف و بيان ذلك ان الطلب المعلق لا يعقل الّا بتقييد المحل بالمعلق عليه و لا يمكن الّا بجعل المحل فى نظر المتكلّم هو الواجد المعلق عليه كما مر فى التعليق العقلى و الشرعى فالتعليق و الاشتراط و ان كان بحسب الظاهر تقييدا للمادّة الّا ان منشأه هو تقييدا لمحل فحينئذ اطلاق متعلق الخطاب و هو المكلف يقتضى اطلاق المادة و اطلاق المادة مستتبع لاطلاق الطلب الفعلى و عمومه بالنسبة الى فعل الواجد و الفاقد و معنى الاطلاق الطلب الفعلى و عمومه هو تهيئة الامر و الطلب كلما يحتاج اليه حصول المادة فى المحل فكما ان الوعد و الوعيد محتاجان اليهما فى الطلب الفعلى بعمومه كذلك ايجاب المقدمات محتاج اليه فى فعليّة الطلب و عمومه لان الفاقد للمقدمات لا يعقل ان يطلب منه ذو المقدمات بالطلب الفعلى المنجز عليه الّا بايجاب المقدمات و بعبارة اخرى طلب الفعل المتوقف على المقدّمات محال بدون طلب المقدّمات كما حقّقناه فى مقدمة الواجب فكما ان المقدّمة مقدمة للوجود كذلك وجوب المقدّمة مقدمة لوجوب ذيها ففعليّة وجوب ذى المقدّمة انما هو بوجوب المقدمة و ايجابها بالوعيد عليها فحال وجوب المقدمة و العقاب عليها حال نفس العقاب من دلالة الامر عليهما بالاطلاق لانهما من انحاء فعليّة الطّلب من طرف الامر كالوعد و البيان‌

اصالة الإطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا اصليا شرعيا

و تمام الكلام‌ إن شاء الله اللّه تعالى فى مقدمة الواجب و المقصود هنا بيان اصالة الاطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا اصليا شرعيّا و لا اشكال فى جريانها لان وجوبها بناء عليه انما هو فعليّة للطلب كالعقاب على نفس ذيها فاذا فرضنا ان الامر المعلق يكشف عن عدم تنجّز الامر بالنسبة الى المعلق عليه فالذى يلزم على ذلك عدم فعلية الطّلب بالنسبة الى هذا المعلق عليه امّا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست