responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 159

وجوده هذا ما عندنا ممّا يقتضيه العقل و اللغة و اللّه العالم بدقائق الامور فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر

الأصل فى دوران الواجب بين المطلق و المشروط هو كونه مطلقا

ثم اعلم‌ ان الاصل فى دوان الواجب بين المطلق و المشروط هو كونه مطلقا لاصالة عدم التقييد فى الامرين جهة المامور به و المامور فان الاشتراط و لو كان راجعا الى التنجّز الّا انّه يرجع اليه باعتبار تقييد المادة بالشرط بعد تقييدها بالطلب او بالعكس و مرجع تقييد المادة به هو تقييد الموضوع اعنى المكلّف و المامور و جريان الاصل بعد معرفة ما ذكرنا فى حل الامر المعلق بديهى نعم‌

الإشكال فى وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه‌

قد وقع الاشكال فى وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه حصول هذا الشرط فان وجوبها على ما قيل لا يعقل قبل حصول الشرط لان وجوبها نشأت من وجوب ذى المقدّمة و هو معلّق على وجود الشرط فكيف يعقل وجوبها مع عدم وجوب ذى المقدّمة و مع ذلك يظهر من كلماتهم (قدس اللّه اسرارهم و نور بضياء رحمته مرقدهم) بوجوب ساير المقدمات قبل وجود المعلّق عليه كما ذهبوا الى وجوب حفظ الماء قبل الوقت لمن علم بعدم وجدانه الماء بعده و الى وجوب التفقه او التقليد فى تفصيل الواجبات قبل تحقق المعلق عليه و الى وجوب السّفر فى الحج قبل مجي‌ء ذى الحجّة و اوان عمل الحج و نظائرها ممّا يطلع عليه المتتبّع و قد وجّه هذه المسائل بتوجيهات لا يسمن و لا يغنى من جوع من لم يلتزم بوجوب ساير المقدمات الغير الوجوبيّة قبل حصول المقدّمة الوجوبيّة و لكن الحق انها على طبق القاعدة و ان اطلاق الامر بالنسبة الى ساير المقدمات الغير الوجوبيّة وجود او عدما يقتضى وجوبها التخييرى بالنسبة الى زمان قبل وجود المقدمة المعلق عليها يعنى المقدمة الوجوبيّة على اصطلاحهم‌ و بيان ذلك‌ و توضيحه ان الامر المعلّق تقييد للمعنى الحدثى بوقوعه مترتبا على الشرط و ذلك بواسطة ما مر من امتناع ارجاع التعليق الى الطّلب الفعلى و من انّه خلاف القواعد العربيّة و هذا التقييد تصرف فى استعمال المصدر و قد مرّ انه لا يعقل الّا بتصرف فى المحلّ اعنى المكلّف و قد مرّ ان هذا ليس تقييدا لفظيّا فى المحلّ فانّ ما استعمل فيه ضمير المخاطب ليس هو الواجد للشرط الذى سيوجد حتى يصير من قبيل شمول الخطابات لغير الموجودين فى زمان الخطاب بل الضمير مستعمل فى المخاطب الخاص بشخصه سواء كان متلبّسا بالشرط ام لا نعم التقييد فى المحل تقييد فى موضوع العلة الغائية للطلب الفعلى اعنى الخطاب بمدلوله من الوعد و الوعيد فان الغرض من الامر بالفعل المقيد بتلبس الموضوع بالشرط ليس الّا حصول الفعل من المتلبس و هذا الغرض هو العلّة الغائية فانهما مترادفان‌ نعم‌ موجب لتقييد آخر هو ايضا تقييد لفظى و هو تقييد الوعيد الذى هو مدلول لفظى لاطلاق المصدر ايضا كما مر فى دلالة الامر على الوجوب‌

بيان أن الأمر المعلق مستلزم لتقييد الوعيد

و امّا انّه‌ مستلزم لتقييد الوعيد فبيانه الاجمالى ان المقدمات تتقدر بمقدار النتائج و الاغراض فان كانت مطلقة فدائرة المقدمات اوسع و اشمل فيعمل منها مقدار يترتب عليه المطلق من الغرض و لا يحتاج الى مقدمة زائدة لوجود بعض الخصوصيّات بخلاف ما لو كان الغرض فردا من المطلق و مقيدا خاصّا فانه يحتاج الى مقدمات‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست