responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 158

حراما فانه يمنع عن تنجز الامر قبل حصول الحرام و موانع من طرف الامر و هو قبح فعليّة الطلب بحيث يوجب الحرج على المامور فى الزامه على الفعل قبل مقدمته الوجودية او قبل تحصيل القيد بخلاف ما اذا اتفق حصولهما فان الالزام بنفس الفعل ربما لم يكن فيه حرج اصلا

الأوامر المعلقة لا يمكن ارجاع تعليقها الى تعليق اصل الطلب‌

و بالجملة يمكن فى الاوامر المعلقة كون عدم وجود الشّرط مساوقا مع الشرط العقلى للتنجز و هو المانع من طرف الامر و المامور و هذا الاحتمال كاف فى الاخذ بظاهر التعليق و هو تعليق تنجز الامر الّذى هو ظاهر اللّفظ و محصّل الكلام فى جميع ما ذكرنا ان الاوامر المعلّقة لا يمكن ارجاع تعليقها الى تعليق اصل الطلب الفعلى لانه حاصل فعلا بالخطاب المعلق فكيف يعلق بما يتوقع حصوله و لانه يرجع الى تقييد معنى الهيئة و هى صيغة افعل بالمعنى الحرفى و هو معنى ارادة التعليق و هو محال و كذلك العكس فلا بد من ارجاع هذه التعليقات الى تعليق التنجز و الى تقييد المادة بالمعنى الحرفى و الهيئى كليهما بان يقال ان قوله حجّ ان استطعت كاشف عن الحجّ الخاص الصادر عن المخاطب و خصوصيّته بامرين‌ احدهما تقييده بكونه مطلوبا و الثانى‌ تقييده بكونه حاصلا بسبب وجود مدخول أداة الشرط فانها تقيّد سببيّة الشرط للجزاء و ترتّب الجزاء على نفس الشرط و الخصوصيتان متنافيتان لان ظاهر الاولى حصول المامور به عن الطّلب اذ تعلق الطلب به ليس الّا هذا و ظاهر الثّانية حصوله بالسبب اعنى الشرط و لكن يدفع التّنافى بان الطلب الفعلى وقع على نحو يؤثر فى حصول المامور به بواسطة المسبّب لان الطلب وقع على كيفيّة يتنجّز بعد حصول السّبب فاذا حصل السّبب يترتب عليه الفعل الحاصل بداعى الطلب و بعبارة اخرى وقع الطلب الفعلى على كيفية هى سبب سببيّة مدخول أداة الشرط و بالعكس و التنافى انما هو فى السّببين اذا صارا سببين لشي‌ء واحد و فرض كون احدهما فى عرض الآخر اما اذا صار احدهما فى طول الآخر فلا تنافى كما فى استناد الفعل الى السّبب و المباشر و ان كان احدهما اقوى‌ و امّا كيفية وقوع الطلب الفعلى على هذا الوجه المذكور فهى وقوعه على نحو تنجّزه مترتّب على وجود السّبب يعنى يهيئ الطالب مقدمات للمطلوب بحيث يؤثر فى حصوله فى حقّ الواجد للشرط يعنى يوعد أن يعاقب على ترك المامور به اذا تركه الواجد للشرط فالوعيد انما هو للواجد و ان كان حين الخطاب عاد ما للشرط فاذا صار الوعيد مختصا بالواجد فيصير وجود الشرط سببا لتاثير الارادة و الطلب الفعلى فصار كلاهما الشرط و الطلب سببا لحصول الفعل المامور به بواسطة تقييد المحل و الموضوع و هو المكلف فلا يلزم اجتماع المتنافيين اصلا و الحاصل ان الامر المعلق يكشف عن تعلّق الارادة و الطلب فى المكلف الواجد للشرط بواسطة ملاحظة التقييدين الواردين على المعنى المصدرى و هما تعليق حصوله بالشرط المعلق عليه و كونه متعلقا بالطلب و الطلب متعلقا عليه‌

خلاصة الكلام: تنجز الأمر المعلق يتحقق بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط

فخلاصة الكلام‌ ان الامر المعلّق يفيد تقييد محل الطّلب بواجد الشرط فتنجز هذا الامر انما هو بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط و لا ريب ان تنجز الطّلب عين وصف الوجوب و بهذا يعبّر عنه بالوجوب الفعلى فصار الوجوب فى المشروط معلّقا على امر هو قيد للمامور باعتبار كونه قيدا لموضوعه فيتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست