responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 140

مطلقة فى اتصافها بالصلاح او مقيدة و تقيد الماهيّة بكل قيد متصوّر ممكن الّا التقيد بنفس الصّلاح فانّه لا يعقل عروض الصّلاح و قوامه بماهية متصفة بالصّلاح للزوم الدور و التسلسل و كذلك لا يمكن تقييدها فى اتصافها بالصّلاح بما يترتب على نفس الصلاح و بما يتبعه نظير العلم بكونها ذات صلاح و كذلك ارادتها الفعليّة فانهما يتبعان لكون الماهيّة ذى صلاح و يتوقفان عليه فلو صار الماهيّة فى اتصافها بالصّلاح مقيدة بالعلم بذلك او ارادتها يلزم الدّور اذا عرفت ما ذكرنا تعلم انه لو كان المراد من قولهم فى تعريف التعبّد و ما كان الغرض حصوله بداعى الامر لا معنى له لانه دور و ان كان بمعنى الغرض الفعلى و المقصود الاصلى من الافعال الصّادرة عن المريد فلا يخلو عن احد الامرين اما ان يراد منه الغرض المطلق او الغرض المضاف اعنى بالنّسبة الى المقدّمات الصّادرة من الامر من البيان و الوعد و الوعيد فعلى الاول و هو الغرض المطلق فادعاء صرف فى الواجبات التعبدية لان مرجعه الى ادّعاء ان غاية الغايات منها هى عنوان المامور به و على الثانى و هو الغرض المضاف يلزم عدم انعكاس تعريف التعبّدى لدخول جميع الواجبات التّوصليّة فيه و عدم اطراد تعريف التوصّلى بل خروج جميع افراده لان الغرض من الامر التّوصّلى هو حصول المامور به بداعى الامر كما مرّ من انّ الغرض الفعلى ليس الّا المقيّد بالمقدمات فيصير الغرض من الامر هو الحاصل بواسطة الامر اغنى ما صار الامر داعيا له قد فرق فى الغرض بهذا المعنى و الاطلاق اعنى ما يترتب على المقدمات و هى البيان و الوعد و الوعيد بين التعبّدى و التوصّلى نعم لو عرف التعبدى بانه ما كان الغرض منه ما لم يعلم حصوله و سقوط الامر فيه الّا بالمامور به الحاصل بداعى الامر و كذلك التّوصلى بما علم حصول غرضه بما اذا حصل المامور به و لو بغير داعى الامر يصحّ التعريفان ما اريد من الغرض هو الماهيّة ذى الصلاح او معلومها و هو الغرض الشانى لا الفعلى و كيف كان فالتعريف الشانى للتوصلى و التعبّدى و هو ما كان الغرض معلوما او مجهولا لا ضير فيه بعد جعل الغرض هو الغرض الشّأني لان الفعلى فى كليهما معلوم و هو الحاصل بواسطة الامر و مما ذكرنا يظهر فساد ما قيل ان تقييد الامر بكون المامور به حاصلا بداعى الامر محال لانه دور وجه الفساد ان الامر كاشف عن الارادة الفعليّة لا الشأنية و الارادة الفعليّة انّما تعلّقت بالمامور به الحاصل بداعى الامر لا محالة كما مرّ و لا ريب ان المأمور به هو المقيّد بما يحصل بداعى الامر لا محالة كما مر و لا ريب ان المامور به فالتقييد به مؤكد لا انه دور و محال نعم لو كان الامر كاشفا عن الارادة الشأنية فالتقييد دور و محال لكن المبنى باطل و الا يلزم عدم وجوب اطاعة الامر كما فى الاخبار عن الارادة فانه لا فرق بين الانشاء و الاخبار عن الارادة الّا بالفعلية فى الاول و الشانيّة فى الثّانى ثم انّ المتوهّم لكون الامر لا يقيد بداعى الامر لكونه دورا مع ان الغرض مقيد به بعكس ما ذكرناه و حققناه جعل هذا الامر التعبدى صوريّا و جعل ادلة اشتراط النيّة فى التعبّدى امرا باتباع هذا الامر الصّورى او بيانا للغرض منه فلا يسقط الّا بالنيّة لان العقل بادعائه يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى و ان لم يكن بنفسه مامورا به بل و لو تعلق الامر بالاعمّ‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست